- البيع بالمذاق ليس بيعا معلقا على شرط فاسخ أو واقف بل هو مجرد «وعد بالبيع»
- البيع بالمذاق ملزماَ لـ«البائع» ويكون المشترى حرا فى قبول البيع أو عدمه
- يتم المذاق في الزمان والمكان المتفق عليهما فى العقد
-البائع وجب عليه تعويض المشترى حال إخلاله بتذوق المبيع
-المشترى يجوز له أن يستأنس بمذاق أجنبى ما لم يتذوق هو شخصيا
-المشترى حر فى قبول أو رفض المبيع بعد تذوقه
تحتفل الأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك ومن المتعارف فى مثل هذه الأيام تزايد حركة البيع والشراء، وفى مثل هذه الأيام يلجأ المواطنون عادة أو يفضلون تجربة السلع والمنتجات قبل عملية الشراء للتأكد من سلامة المنتج وجودته أو فى محاولة لمعرفة هل المنتج مناسب له من عدمه، أو كونه منتهى الصلاحية من عدمه، الأمر الذى يؤدى بدوره إلى حدوث أزمات بين البائع والمشترى، بينما يبقى السؤال هل هناك ضامن أو ما يمنع تذوق المشترى للسلعة أو المنتج قبل شرائها من الناحية القانونية، وهل القانون تناول عملية البيع بشرط التجربة؟
فى التقرير التالى «اليوم السابع» يلقى الضوء على مسألة «بيع المذاق» من حيث ماهيته، والتكييف القانونى للبيع بالمذاق، وهل يجوز تعليق البيع البيع بهذا الشرط، والمكان والزمان اللذان يتم المذاق فيهما، والاتفاق على استبعاد شرط المذاق، والآثار المترتبة على انتقال ملكية المبيع فى بيع المذاق، وتذوق الشارى المبيع شخصيا، وحالة كون موضوع بيع المذاق أشياء يتوجب وزنها أو عدها أو قياسها، والحجز على المبيع من قبل دائنى البائع – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض محمد صادق.
فى البداية - بيع المذاق يبدأ بأن يكون وعدا ملزما جانبا واحدا هو جانب «البائع» ويكون المشترى حرا فى قبول البيع أو عدمه، والأصل فى هذا الخيار «رفض المشترى»، ولا يتم البيع إلا بإعلان القبول، ولا تنتقل ملكية المبيع إلى المشترى إلا بعد المذاق والقبول ولو كان المبيع معينا بالذات.
أما البيع بشرط التجربة، فيبدأ بيعا صحيحا ملزما الجانبين ولكنه يكون معلقا على شرط واقف هو بحسب إرادة العاقدين أما قبول المشترى بعد التجربة، وأما نجاح التجربة فى ذاتها، وفى الحالة الأولى دون الثانية يكون المشترى حرا فى قبول البيع أو عدمه، والأصل فيه القبول ما لم يعلن رفضه، فإذا لم يعلن الرفض فى الوقت المعين لذلك اعتبر الشرط أنه تحقق وكان لتحققه أثر رجعي، فينتج البيع آثاره من وقت انعقاده وليس من وقت القبول أو عدم الرفض فحسب.
فإذا أوقع أحد دائنى البائع الحجز على المبيع قبل موافقة المشترى التالية للمذاق أو التجربة، جاز للمشترى بعد القبول أن يطلب رفع الحجز عن المبيع إذا كان البيع بشرط التجربة، لأن الملكية تنتقل إليه مستندة إلى وقت البيع، ولم يجز له ذلك إذا كان البيع بشرط المذاق لأن الملكية لا تنتقل إليه إلا من وقت القبول التالى للمذاق.
وكذلك الحال إذا أفلس البائع قبل المذاق أو التجربة، فيجوز للمشترى بشرط التجربة أن يطالب وكيل التفليسة «السنديك» بتسليمه المبيع باعتباره مملوكا له ولا يجوز ذلك للمشترى بشرط المذاق.
مفهوم البيع على شرط الذوق
:
فى هذا النوع من البيع «أى البيع على شرط الذوق» على البائع أن يعطى المجال لمن يبغى الشراء بأن يتذوق البضاعة قبل قبوله الشراء، ولقد نصت المادة 392 م.ع. على أن البيع على شرط الذوق لا يعد تاما ما دام المشترى لم يقبل المبيع، فإذا اعجبت البضاعة الشارى ووجدها مناسبة له وأعلن عن ذلك تم البيع بصورة نهائية، وعلى المشترى عندئذ أن يسحب البضاعة ويدفع الثمن.
التكييف القانونى للبيع بالمذاق
:
البيع بالمذاق ليس بيعا معلقا على شرط فاسخ، بل ولا على شرط واقف، وفى هذا يختلف أيضا عن بيع التجربة، ذلك أن البيع بالمذاق ليس بيعا أصلا، بل هو مجرد وعد بالبيع، وهذا الوعد صادر من المالك، وقد قبل الطرف الآخر الوعد ولم يقبل بعد البيع ذاته، فإذا ذاق المبيع وارتضاه، فقد قبل البيع، وينعقد البيع من وقت هذا القبول، فليس للقبول أثر رجعى كما له هذا الأثر فى بيع التجربة.
كيفية تعليق البيع على شرط المذاق:
يتم العقد «أى بيع المذاق» على أساس أن يشترط المشترى على البائع إلا يتم البيع إلا إذا ذاق المشترى المبيع وقبله، وهذا الشرط قد يكون صريحا أو ضمنيا، وإذا كان ضمنيا فإنه يستخلص من الظروف والملابسات.
ومن أهم هذه الظروف طبيعة المبيع، فمن المبيعات ما لا يدرك إدراكا تاما إلا بمذاقه كالزيت والزيتون والخمر والخل وبعض أنواع الفواكه وغيرها من المأكولات والمشروبات التى تختلف بشأنها أذواق الناس، ويفترض فى بيع شيء من هذه الأشياء، أن المتعاقدين قصدا أن يكون البيع بشرط المذاق، وبالتالى لا يتم البيع إلا بعد المذاق وقبول المشترى بالمبيع، ما لم تدل الظروف على أن المتبايعين أرادا استبعاد شرط المذاق.
المكان والزمان اللذان يتم المذاق فيهما
:
يتم المذاق فى الزمان والمكان المتفق عليهما فى العقد، فإن لم يكن ثمة اتفاق صريح أو ضمنى اتبع عرف المنطقة، فإن لم يكن عرف، فالمذاق يسبق تسلم المشترى المبيع من البائع، ويتم فى المكان الذى يتم فيه التسليم، ويسبق التسليم فورا، بحيث إذا تسلم المشترى المبيع اعتبر تسلمه رضى به وقبولا له بعد مذاقه، كما يجوز الاتفاق إلى أن يتم التذوق فى مكان غير مكان التسليم.
سوق الخضروات
آثار انتقال ملكية المبيع فى بيع المذاق
:
أن بيع المذاق إذا تم بيعا بقبول المشترى للبيع - أى بقبوله الموعد وتحويله بيعا بهذا القبول كما هو شأن الوعد بالبيع - فإن ملكية المبيع لا تنتقل إليه إلا من وقت هذا القبول، ويترتب على ذلك الأمور الآتية:
1-اذا كان دائن للبائع قد وقع حجزا على المبيع قبل قبول المشترى للبيع، كان الحجز صحيحا إذ وقع على شيء مملوك للبائع، وجاز الاحتجاج بالحجز على المشترى لو قبل البيع، وهذا بخلاف بيع التجربة.
2-إذا أفلس البائع قبل قبول المشترى للبيع، ثم قبل المشترى البيع، فإنه لا يستأثر بالمبيع دون سائر الدائنين، أما فى بيع التجربة فيعتبر مالكا من وقت البيع أى قبل الإفلاس فيستأثر بالمبيع.
3-إذا هلك الشىء قبل مذاقه، هلك على البائع.
الاتفاق على استبعاد شرط المذاق:
قد يتفق المتبايعان على استبعاد شرط المذاق حتى فى المأكولات، وقد يستخلص هذا الاتفاق ضمنا من الظروف والملابسات، فإذا كان المشترى تاجرا يتجر فى مثل هذه الأشياء، واشترط على البائع بالجملة أن يبيعه منها كميات معينة، على أن تكون من صنف جيد أو من صنف متوسط أو من الصنف التجارى المألوف، وعلى أن ترسل إلى مكان المشترى وهو بعيد عن مكان البائع، فهذه الظروف كلها يمكن أن يستخلص منها أن البيع بات وقد نزل المشترى عن شرط المذاق، فهو تاجر يبيع لعملائه وليس لذوقه الشخصى دخل فى الصفقة.
وقد اشترط الصنف الذى يريد وهذا أمر يترك لتقدير الخبراء عند النزاع، وإرسال البضاعة إلى مكان بعيد يفهم منه أن الصفقة قد تمت وإلا لما خاطر البائع بإرسالها إلى هذا المكان البعيد قبل أن تتم، وكذلك إذا تم البيع على موجب عينة، فالمفروض أن المشترى قد ذاق العينة وأقرها، وأن المبيع الذى يجىء وفق العينة يكون البيع باتا فيه وان اختلافه عن العينة يكون محل تقدير الخبراء.
ضرورة تمكين الشارى من ذوق المبيع
:
البائع يكون مرتبطا بوعد بالبيع، ويجب عليه أن يمكن المشترى من ذوق المبيع فإذا امتنع أو تصرف فى المبيع قبل أن يمكن المشترى من ذوقه، كان مخلا بالتزامه ووجب عليه التعويض، وعلى البائع أن يمكن المشترى من ذوق المبيع فى المكان المتفق عليه، وعند عدم الاتفاق فى المكان الذى كان فيه المبيع وقت العقد.
تذوق الشارى المبيع شخصيا
:الأصل أن المشترى هو الذى يذوق المبيع شخصيا، ولكنه قد يستأنس بمذاق أجنبى وأن يكن حصول هذا الأمر نادرا، وذلك لأن المذاق من شأنه التحقق من مناسبة الشيء لذوق المشترى، وهذا ما لا يتم إلا بذوق المشترى شخصيا، خلافا لما هو الأمر عليه فى البيع بشرط التجربة، حيث يكون الهدف من التجربة التحقق من مناسبة الشيء لحاجة المشتري، ولذلك فالعبرة بذوق المشترى الشخصي، وهو الذى يقرر، لا الخبراء، ما هو الصنف الذى يلائمه، ويكون الأمر كذلك، ولو كان المشترى تاجرا، وكان شراؤه يتم لحاجات زبائنه، فمع ذلك هو الذى يقرر أى صنف يلائم عملاءه.
حرية المشترى بقبول أو رفض المبيع بعد تذوقه
:
آن المشترى حر فى أن يقبل البيع أو أن يرفضه بعد أن يذوق المبيع، ولا يجوز للبائع أن يثبت جودة المبيع الذى لم يقره المشتري، ولا أن يثبت أنه من الصنف المألوف عند الجميع، أو أن يطلب تعيين خبير لتقرير سلامة الصنف وصلاحيته لأن المشترى لا يعتبر مشتريا إلا من الوقت الذى يقبل فيه الشراء بعد ذوق المبيع.
إتمام عقد البيع على شرط الذوق من وقت إعلان المشترى قبوله المبيع
:
معنى هذا «أى المادة 392» أنه قبل إعلان هذا القبول فلا يكون ثمة بيع بل مجرد وعد بالبيع من قبل البائع وحده فيستطيع المشترى أن يلزم البائع، ولا يستطيع البائع أن يلزم المشترى حيث أن المشترى فى المبيع على شرط الذوق لا يكون مرتبطا بعقد البيع قبل أن يذوق المبيع ويقبل شراءه وان له كامل الحرية فى تقرير ملاءمة المبيع لذوقه أو عدم ملاءمته.
فالذوق مسألة شخصية بحتة لا يصح أن يفصل فيها بمعيار مادي، وإنما يشترط أن يقع البيع على بعض الأشياء التى جرت العادة بذوقها من قبل المشترى قبل تمام العقد وأن لا يكون هنالك عادة بعدم تذوق المبيع.
نتائج تنازل الشارى عن حقه فى ذوق المبيع
:يجوز للمشترى أن ينزل فى أى وقت عن حقه فى ذوق المبيع، ولكن لا يترتب على ذلك أن يصير ملزما بقبول المبيع ايا كان طعمه، بل يترتب عليه فقط أن لا يكون له الحق فى رفض المبيع لعدم ملاءمته لذوقه الشخصي، ويجوز له رفض المبيع لعدم مطابقته للمألوف فى مثل هذا الصنف، ويرجع فى ذلك إلى تقدير الخبراء.
الحجز على المبيع من قبل دائنى البائع
:إذا وقع أحد دائنى البائع الحجز على المبيع قبل موافقة المشترى اللاحقة للمذاق، لم يجز للمشترى بعد القبول أن يطلب رفع الحجز لأن الملكية لا تنتقل إليه إلا من وقت القبول اللاحق للمذاق.
حالة كون موضوع بيع المذاق أشياء يتوجب وزنها أو عدها أو قياسها
:
إذا كان موضوع بيع المذاق أشياء يتوجب وزنها أو عدها أو قياسها، فلا تنتقل ملكية هذه الأشياء بمجرد المذاق وإعلان البائع عن قبوله للمبيع بعد مذاقه، بل يتوجب فضلا عن ذلك أن يجرى فعلا الوزن أو العد أو القياس وتنتقل الملكية فى هذا التاريخ، وعندها يتحمل المشترى مخاطر المبيع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة