قالت محكمة النقض، حول طبيعة مهام مأمورى الضبط القضائى، إن بعضهم ذوى اختصاص خاص مقصور على جرائم معينة تحددها طبيعة وظائفهم، حيث تبين المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1971، أن مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام وبعضهم ذو اختصاص خاص مقصور على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم، وهم الذين عنتهم المادة ۲۳ بقولها "ويجوز بقرار وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".
وفى حيثيات الطعن رقم 4356 لسنة 88 قضائية قالت المحكمة، لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولما كان من المقرر أن التلبس حالة عينية تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها شريطة أن يكون هناك من المظاهر الخارجية ما ينبئ بذاته عن وقوع الجريمة بطريقة تدركها الحواس أى أن إدراك الجريمة المتلبس بها لا يكون إلا بحاسة من الحواس الطبيعية لمأمور الضبط القضائى أو رجل السلطة العامة، وكانت المادة 50 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد خولت لمفتش الإدارة العامة للصيدليات بوزارة الصحة دخول مخازن ومستودعات الاتجار فى الجواهر المخدرة والصيدليات وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون وخولت لهم الإطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائى بما يتعلق بالجرائم التى تقع بهذه المحال.
وتابعت المحكمة، وإذ كان ذلك وكان الثابت من شهادة شاهدى الإثبات أنه صدر أمر من رئاسة تفتيش الإدارة العامة للصيدليات بتكليف لجنة من الشاهد الثانى وآخران معه وهم من مفتشى الصيدليات والذين يتمتعون بصفة مأمورى الضبط القضائى لمرافقة الشاهد الأول وهو ضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة وأحد مأمورى الضبط القضائى فى مهمة تتعلق بالتفتيش على صيدلية المتهم وهو من صميم اختصاصات المذكورين، وإذا تبين لهم أثناء عملية التفتيش وجود جواهر مخدرة غير مصرح للمتهم بحيازتها أو تداولها إذ إنه وحسبما قرر المتهم طرحه وأمام هذه المحكمة أنه غير مرخص له بحيازة وتداول العقاقير المخدرة ولا توجد ثمة سجلات يتم تدوين أى عقاقير مخدرة بها، وكان الهدف الأساسى من دخول تلك الصيدلية من قبل المذكورين هو ضبط ما عسی أن يُسفر عنه التفتيش من وجود عقاقير مخدرة، ومن ثم تكون حالة التلبس قد تحققت جلية لهم فإذا ما قاموا بضبطها وضبط المتهم فإن ذلك يكون تطبيقاً لصحيح القانون بل هى إحدى الحالات المثلى لتوافر حالة التلبس.
وأضافت المحكمة، أن المادة 50 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 نصت على أن "لمفتش الصحة دخول مخازن ومستودعات الاتجار فى الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات.. ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، ولهم الإطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بهذه المحال، ولهم أيضاً مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون فى المصالح الحكومية والهيئات الإقليمية والمحلية، ولا يجوز لغيرهم من مأمورى الضبط القضائى تفتيش المحال الواردة فى الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشى الصيدلية"، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش بما يتفق مع ما تقدم، فيكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة