قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمجازاة 6 مسئولين بمصلحة الرقابة الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وصندوق دعم الصادرات بوزارة الصناعة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها إهدار 1.13 مليون جنيه.
وكشفت حيثيات الحكم في القضية رقم 70 لسنة 60 ق، أن محيي محمد يحيى، أخصائي هندسة بإدارة المشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة قام بتحرير خطاب مرسل إلى صندوق دعم الصادرات تضمن صحة بيانات ونشاط المستثمر صاحب إحدى الشركات على غير الحقيقة ودون القيام بمعاينة ميدانية للشركة وضمن الخطاب بيانات مخالفة لما ورد بالسجل الصناعي للشركة بالمخالفة للقانون مما ترتب عليه صرف الدعم المالي المشار إليه دون انطباق الشروط ودون وجه حق.
وقامت سهام عبد المجيد السيد، مدير عام المشروعات بالهيئة باعتماد الخطاب المحرر بمعرفة المتهم الأول والمرسل إلى صندوق دعم الصادرات سالف الإشارة إليه بالمخالفة للقانون مما ترتب عليه صرف الدعم المالي المشار إليه دون وجه حق ودون انطباق الشروط.
ووافق محمود مصطفى أحمد، أخصائي مشروعات هندسية على دراسة الجدوى المقدمة من شركة هاوس وير انترناشيونال رغم كونها غير صحيحة وغير واقعية ولا تتوافق مع مساحة الورشة الفعلية وإمكانياتها الفنية مما ترتب عليه صرف الدعم المالي محل التحقيق دون وجه حق ودون انطباق الشروط.
وجاء بأوراق القضية أن يوسف مرسي فرغلي، مهندس بالإدارة الهندسية، اعتمد الموافقة التي قام بها المتهم الخامس والخاصة بدراسة الجدوى المقدمة من الشركة المذكورة بدلًا من المتهمة الرابعة رغم عدم اختصاصه بذلك ودون التأكد من صحة البيانات المدونة بها ومما ترتب عليه صرف الدعم المالي المشار إليه دون وجه حق ورغم عدم صحة البيانات ودون انطباق الشروط.
ووافق محمد محمود فهمي، مدير عام الموافقات بالهيئة على طلب الشركة بالتوسع في الطاقة الإنتاجية بإضافة نشاط تصنيع حجرات أثاث منزلي من الخشب وزيادة القوى المحركة والآلات اللازمة لتحقيق ذلك مع زيادة المساحة رغم عدم استيفاء صاحب الشأن المستندات المطلوبة التي تؤكد مساحة الشركة الفعلية مما ترتب عليه صرف الدعم المالي المشار إليه دون وجه حق ودون انطباق الشروط.
كما تبين أن أحمد على عبد المعبود، رئيس لجنة الأثاث بصندوق دعم الصادرات بوزارة الصناعة اعتمد الفواتير والمستندات المقدمة من الشركة واستند إلى تقارير صادرة عن فرع الرقابة الصناعية بدمياط حال مخالفتها للحقيقة والواقع وحال عدم وجود أية مستندات تؤكد وجود توسعات فعلية بالشركة وما ورد بالسجل الصناعي لها مما ترتب عليه صرف الدعم المالي محل التحقيق دون وجه حق ودون انطباق الشروط، وأكدت المحكمة عدم صحة المخالفات المنسوبة إلى المحالة التاسعة.
وتضمن الحكم في القضية، خصم أجر شهر من راتب المحال الأول ، وتغريم المحالة الثانية بغرامة تعادل الأجر الوظيفي التي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة