حددت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية مهام وصلاحيات مأمورى الضبط القضائى، ونصت على أن هناك مأمورى ضبط قضائى فى اختصاصهم، وآخرون فى جميع أنحاء الجمهورية.
يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم:
1 - أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2 - ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.
3 - رؤساء نقط الشرطة.
4 - العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5 - نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.
ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية:
1 - مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2 - مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن.
3 - ضباط مصلحة السجون.
4 - مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5 - قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
6 - مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
جدير بالذكر أن مأمور الضبط القضائى يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.
يكون مأمورو الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة