ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن خضوع العاملين بالشركة المصرية لضمان الصادرات، للحد الأقصى لدخول العاملين بأجهزة الدولة بما لا يجاوز 42 ألف جنيه، لكونها من الشركات المساهمة والتى لا تخضع لقانون الحد الأقصى للأجور .
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، بأن المُشرع عندما نظم الحد الأقصى للأجور كان بهدف تقليل الفوارق بين الدخول، وأن يتم فى إطار احترام المبادئ الدستورية الأخرى وفى مقدمتها الحق فى العمل باعتباره حقًا واجبًا وشرف مكفول من الدولة، لذا أصدر رئيس الجمهورية القانون القانون رقم 63 لسنة 2014 لتحديد حد أقصي للأجور وحدد بوضوح الجهات الخاضعة لهذا القانون، كما حدد بما لايزيد عن 35 ألف جنيه مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريًا .
واستندت المحكمة على أن الشركة المصرية لضمان الصادرات شركة مساهمة، اكتتب فيها البنك المصرى لتنمية الصادرات وبنك الاستثمار القومى وشركة مصر للتأمين وعدد من شركات التأمين، ومن ثم فهى من أشخاص القانون الخاص الغير مخاطب بقانون الحد الاقصى للأجور.
لذا رأت المحكمة، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على سريان أحكامه على هؤلاء العاملين، قد استن قاعدة قانونية جديدة لم تُذكر فى القانون، وبالمخالفة للالتزام الدستورى، ذا فهو منعدم الأثر، لكون الشركة الطاعنة ليست من الجهات العامة التى عددها القانون، بل هى شركة مساهمة أنشأها المُشرع بغرض المساهمة فى تنمية الصادرات وتخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة.