أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فتوى قضائية، بشأن طلب إعادة استطلاع رأى الجمعية بخصوص مدى أحقية الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فى استرداد عائد حصة المساهمة فى شركة الجسر العربى للملاحة فى إطار الشكل القانونى لطبيعة العلاقة التى تربط الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وشركة الجسر العربى للملاحة متمثلة فى قيامها بأداء حصة حكومة جمهورية مصر العربية "وزارة النقل" فى رأس مال الشركة المذكورة، وليس بصفة شراكتها فى هذه الشركة أو اشتراكها فى تأسيسها أو مساهمتها فيها ابتداء عند إنشائها.
وجاءت الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بموجب اتفاقية للتعاون الملاحى بين حكومات كل من مصر والمملكة الأردنية الهاشمية والعراق، تأسست شركة الجسر العربى للملاحة، حيث ساهمت الحكومة المصرية بنسبة 33.3% من رأسمالها أدتها هيئة القطاع العام للنقل البحرى آنذاك (الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى حاليًّا)، ووقع الاتفاقية وعقد التأسيس عن حكومة مصر وزير النقل، وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم (177) لسنة 1986 بالموافقة على تأسيس الشركة، إلا أنه إزاء الخلاف فى الرأى بين وزارة النقل والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بشأن مدى أحقية الشركة فى مساهمتها فى رأسمال شركة الجسر العربى للملاحة وناتج أعمالها بحسبانها خلفًا لهيئة القطاع العام للنقل البحرى التى كانت قد أدت حصة الحكومة المصرية فى رأسمال شركة الجسر العربى للملاحة.
وقد انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 5 مارس 2008، وكذا فتواها الصادرة بجلسة 24 مارس 2010، إلى أن الحكومة المصرية هى المساهم فى شركة الجسر العربى للملاحة، وما ينتج من أرباح عن هذه المساهمة يئول إلى الخزانة العامة للدولة.
ومع إعادة عرض الموضوع على الجمعية العمومية لإعادة النظر فى إفتائها سالف البيان، فإن الأمر قد عرض على الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة فى 12يونيه 2019 هـ، فاستعرضت فتواها السابقة، وما انتهت إليه من أن الحكومة المصرية هى المساهم فى شركة الجسر العربى للملاحة وما ينتج من أرباح عن هذه المساهمة يئول إلى الخزانة العامة للدولة.
وشيدت الجمعية العمومية هذا الإفتاء على أسباب حاصلها أنه ولإن كان المشرع بالقانون رقم (203) لسنة 1991 قرر أن تحل الشركات القابضة والشركات التابعة لها محل هيئات القطاع العام والشركات التى تشرف عليها الخاضعة لأحكام القانون رقم (97) لسنة 1983، وأن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال جميع ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق.
أضافت: كما تتحمل جميع التزاماتها، مما مؤداه أن كل ما كان لهيئة القطاع العام للنقل البحرى من حقوق والتزامات مالية وغيرها يئول إلى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التى حلت محلها وغدت خلفًا لها وفقًا لقانون قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991 المشار إليه، إلا أن لشركة الجسر العربى للملاحة طبيعة خاصة، تفرضها أوضاع تأسيسها وهيئة مؤسسيها والأساس الذى على قواعده تم هذا التأسيس، فقد تأسست هذه الشركة بموجب اتفاقية دولية للتعاون الملاحى بين حكومات مصر والأردن والعراق تم توقيعها فى 26/11/1985، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم (177) لسنة 1986، وأقرها ووافق عليها مجلس الشعب بجلسته المعقودة فى 16/6/1986، وقد اعتبر عقد تأسيسها ونظامها الأساسى القانونين الحاكمين لنشاطها.
وقد حدد عقد تأسيسها الدول الأعضاء المساهمة فيها، وعين رأس مالها بمقدار ستة ملايين دولار أمريكى، ونصيب كل دولة مساهمة فيها، وقصر المساهمة فى رأس مال الشركة على الدول المتعاقدة، وقرر أن الجمعية العمومية تتكون من وزراء النقل بالدول المتعاقدة، ويرأسها أحد وزراء النقل بالتناوب فيما بينهم.