هل يُتصور قيام جريمة زنا الزوجة دون شريك؟.. قانونى يُجيب

السبت، 03 أغسطس 2019 06:20 ص
هل يُتصور قيام جريمة زنا الزوجة دون شريك؟.. قانونى يُجيب محكمة الأسرة
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

العديد من المناقشات والكتابات التى تناولت جريمة الزنا من حيث الماهية والشروط والآثار المرتبة عليها والعقوبات المقررة حتى تطرق البعض إلى الحديث عن صعوبة الإثبات فى جريمة «الزنا» من الناحية القانونية باعتبار الجريمة تهدم الأسرة بأكملها حتى أن الشرع الحنيف اشترط لإثبات الواقعة وجود 4 شهود عليها. 

كما أن خبراء القانون سبق لهم وأن تطرقوا فى جريمة «الزنا» إلى أوجه القصور والثغرات التى شابت نصوص القانون إزاء معالجته لتلك المواد، وكذا الحديث عن دور الشريك فى الزنا وعقوبته، ومدى توافر حق الدفاع الشرعى له إذا ما قتل الزوج عند مفاجأته بحالة الزنا، وكذلك المقاصة فى الزنا، لكن السؤال الذى يبدو غريباَ فى هذه المسألة .. هل يجوز معاقبة الزوجة عن الزنا دون وجود شريك ؟  أو بمعنى أدق دون معرفة شخصية الشريك؟.. وفقا للخبير القانونى والمحامى محمد الصادق.

قد تستغرب الإجابة أكثر من السؤال، لو علمت أن الإجابة، يجوز من الناحية القانونية قيام جريمة زنا الزوجة دون شريك – وهناك أمثلة عدة لحالات - يثبت فيها جريمة «الزنا» على الزوجة من قرائن قوية دون أن يكون هناك دليل على الشريك، كما إذا ثبت أن الزوجة قد حملت فى وقت كان يستحيل على زوجها أن يواقعها، أو كما إذا ثبت أن زوجها كان عقيما لا ينجب، ففى تلك الحالات يُحكم على الزوجة وحدها دون الشريك.

يأتى ذلك على الرغم من أن المادة ٢٧٦ عقوبات، قالت إن الأدلة فى دعوى «الزنا» محددة حصرا وهى: «التلبس، والاعتراف، ووجود مكاتيب أو أوراق تدل على الزنا، ووجود الشريك فى منزل فى المحل المخصص للحريم» وغيرها من الأدلة المستترة، وفى هذه الحالة تكون الأدلة محددة حصراَ فيما يتعلق بالشريك، والمادة ٢٧٦ عقوبات تتحدث بشكل مباشر عن الشريك فى جريمة الزنا من حيث تلبسه أو اعترافه، أو وجود مكاتيب منه، أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم.

القاضى فى مثل هذه الحالة يكون مقيداَ بهذه الأدلة الواردة لعملية الإثبات، أما فى حالة زنا الزوج أو الزوجة، فالقاضى يكون حر فى تكوين اقتناعه غير مقيد بالأدلة المحددة حصرا فى المادة ٢٧٦ المتعلقة بالشريك، حيث أن الأغرب فى تلك الإشكالية أن محكمة النقض الفرنسية – فى أحد أحكامها -  حكمت ببراءة الشريك وبإدانة الزوجة عن ذات الواقعة.

ملحوظة:

لفظة «الحريم» هنا هى فى حقيقة الأمر وردت فى المادة ٢٧٦ عقوبات حينما نصت على وجود الشريك فى منزل شخص مسلم فى المحل المخصص للحريم، والمقصود بالمحل هنا المكان فى المنزل المتعارف عليه انه مخصص للنساء مثل غرف النوم مثلا.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة