صلاحيات واسعة للمحافظين بقانون الإدارة المحلية الجديد.. تعرف عليها

الجمعة، 30 أغسطس 2019 10:00 ص
صلاحيات واسعة للمحافظين بقانون الإدارة المحلية الجديد.. تعرف عليها مجلس النواب - ارشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 منح مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، الذى انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من مناقشته وعرضته على مكتب المجلس، ومتوقع مناقشته فى المجلس بدور الانعقاد المقبل، صلاحيات واختصاصات واسعة للمحافظين، فى ضوء التوجه لتطبيق نظام اللامركزية إعمالاً لأحكام الدستور.

وينشر "اليوم السابع" المواد المحددة لاختصاصات وصلاحيات المحافظين بمشروع القانون الجديدن كالتالى:

 

 

مادة (15)  

يمثل المحافظ السلطة التنفيذية بالمحافظة، ويُراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج فى نطاق المحافظة وإنفاذ قوانين وأنظمة الحوكمة.

ويكون المحافظ مسئولا عن الأخلاق والقيم العامة وعن حماية حقوق الإنسان بالمحافظة، كما يكون مسئولا عن الأمن يعاونه فى ذلك مدير الأمن، فى إطار السياسة التى تضعها وزارة الداخلية، ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة، لاتخاذ التدابير اللازمة فى هذا الشأن بالاتفاق بينهما.

وعلى المحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى.

 

مادة (16)

يتولى المحافظ مراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة، وفروع الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية، عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، والجهات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، وكذلك تنسيق أعمال هذه المرافق مع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص الأجهزة المحلية، وفقاً لهذا القانون.

ويتولى إبداء الملاحظات، واقتراح الحلول اللازمة فى شأن الإنتاج وحُسن الأداء، كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق التدابير الملائمة لحماية أمنها.

ويكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة والشركات القابضة التى تتولى مرافق عامة للخدمات فى نطاق المحافظة.

 

مادة (17)

يتولى المحافظ  ما يلى:-

1- مراقبة عدالة توزيع الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة فى نطاق المحافظة، وله الاعتراض على أى قرار تتخذه الأجهزة المحلية يحول دون تحقيق ذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

 

2- تقديم مقترحات للوزير المختص بالإدارة المحلية بكيفية تحسين أداء الأجهزة المحلية فى قطاع أو أكثر.

 

3- اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل الرقابة على أعمال الأجهزة المحلية، والتأكد من توافر المعلومات والبيانات اللازمة لمتابعة وتقييم المشروعات التى تنفذها الأجهزة المحلية بالمحافظة، وإتاحة هذه البيانات والمعلومات للأجهزة المركزية والمحلية المعنيّة بالمتابعة والتقييم.

 

4-  التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها، وله أن يكلف بإجراء هذا التفتيش أجهزة الرقابة المختصة أو من يختاره من الفنيين والإداريين المختصين من الموظفين المدنيين بالمحافظة على النحو المبين فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

5-    العمل على جذب الاستثمار الخاص اللازم لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج فى إطار خطة التنمية المحلية المتكاملة للمحافظة ومن خلال العمل مع الأجهزة التنفيذية المعنيّة لإزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين.

 

6-    الإشراف على تنفيذ السياسات السكانية بالمحافظة وفقاً لاستراتيجية السكان بالتعاون مع الجهات المعنيّة.

 

7-    الإشراف على تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات والتى تتولى تنفيذها الأجهزة المركزية بالتعاون مع أجهزة المحافظة وفقاً للخطة التنموية للمحافظة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.

 

8- الإشراف على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنموية المشتركة بالمحافظة، وفقاً لخطط التنمية المحلية المتكاملة للمراكز والمحافظة.

 

9-  التعاون مع الجهات المعنيّة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، لمنع التعدى على الأراضى الزراعية.

 

مادة (18)

يكون المحافظ السلطة المختصة فى كل ما يتعلق بتطبيق قانون الخدمة المدنية، ويكون رئيسا لجميع الموظفين المدنيين بالمحافظة، ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير.

 

ويختص المحافظ بالنسبة للموظفين بفروع الوزارات والجهات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية، فيما عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها والجهات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى، بما يأتى:

 

 1-   اقتراح نقل أى موظف من المحافظة إذا تبين أن وجوده فيها لا يتلاءم مع المصلحة العامة.

2-    إبداء الرأى فى ترقية ونقل الموظفين بالمحافظة قبل صدور القرار من السلطة المختصة.

 3-    الإحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية في الحدود المقررّة قانونا للسلطة المختصة.

4-  إحالة الموظفين التابعين للهيئات العامة التي تمارس نشاطها في نطاق المحافظة للتحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية المقررة للسلطة المختصة.

ويجب أن يخطر المحافظ السلطة المختصة بما اتخذه من إجراءات أو أصدره من قرارات في الأحوال السابقة.

ويجوز لكل وزير ممن لم تنقل اختصاصات وزارته إلى الوحدات المحلية أن يفوض المحافظ فى بعض اختصاصاته.

 

 

مادة (19) :

للمحافظ أو من يختاره أن يتولى رئاسة الأجهزة المحلية جزئياً أو كليا بصفة استثنائية فى حالة الكوارث الطبيعية والإنسانية التى تعجز الأجهزة المحلية عن التعامل معها بمفردها، وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب القيام بذلك، ومدته، وكيفيه العدول عنه.

 

مادة (20):

يحق  للأجهزة المحلية طلب دعم فني من المحافظ، كما يجوز للمحافظ أن يقترح دعما  فنيا إذا تكشف له حاجة هذه الأجهزة لذلك بناءً على تقارير الرقابة والأداء.

 

مادة(21):

للمحافظ إحالة أي من رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى التحقيق، عما يقع منه من جرائم أو مخالفات تأديبية أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.

 

مادة (22):

يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد والإجراءات التي ينظمها القانون، التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة والوحدات المحلية في المحافظة، التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأي الوزارة المختصة باستصلاح الأراضي، وبعد الرجوع للقوات المسلحة مراعاة لما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

 

وفيما يتعلق بالأراضي الواقعة خارج الزمام بأزيد من كيلو مترين، يكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها الوزارة المختصة باستصلاح الأراضي والجهات التي تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة، وبعد الرجوع للقوات المسلحة مراعاة لما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، ويكون التصرف في هذه الأراضي وتحديد نصيب المحافظة في قيمتها طبقا ً للأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

 

وفي جميع الاحوال يجب أخذ رأي المحافظ المختص قبل اتخاذ اجراءات التصرف بآية أراضي مملوكة للوزارات والهيئات داخل نطاق المحافظة.

المادة (23) :

يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص واختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك في المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق والمديريات وفروع الوزارات التي نقلت إلى الوحدات المحلية ولأجهزتها وموازناتها.

 

 مادة 24 :

يكون المحافظ مسئولا أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية عن نتائج الأعمال في مختلف الأنشطة التي تزاولها المحافظة وأي موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع المحافظات الأخرى أو الوزارات المعنيًة، على أن يعرض الوزير المختص بالإدارة المحلية على مجلس المحافظين تقريرا  دوريا عن نتائج الأعمال في المحافظات المختلفة، وذلك بعد دراسة التقارير الدورية التي تقدم له من المحافظين.

 

ولرئيس مجلس الوزراء أن يعقد اجتماعات دورية مشتركة بين الوزراء والمحافظين لمناقشة وسائل دعم التعاون والتنسيق بين الوزارات والمحافظات، وتبادل الرأي في أسلوب تذليل ما قد يعترض نشاط الوحدات المحلية من عقبات.

 

 

مادة (25): 

يكون لكل محافظة ديوان عام يتبع المحافظ، يعاونه في القيام بمهامه ويجوز إنشاء فروع للديوان في حالة اتساع مساحة المحافظة.

ولديوان عام المحافظة التفتيش المباشر على الأجهزة والوحدات المحلية، للتأكد من مراعاة القواعد والمعايير التى يصدرها الوزراء المعنيٌون المنظمة للخدمات العامة.

 

 

مادة (26) :

يجوز أن يكون للمحافظ نائبا أو أكثر يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.

 

ويشترط فيمن يُعين نائبا للمحافظ ذات الشروط الواجب توافرها فيمن يُعين محافظا، ويؤدي أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين المنصوص عليه في المادة (13) من هذا القانون ويباشر نائب المحافظ أعماله تحت إشراف المحافظ وتوجيهه.

 

ولا يجوز لنائب المحافظ أن يكون عضوا بمجلس النواب أو أى من المجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالته.

 

ويعامل نائب المحافظ معاملة نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش، وفيما عدا ذلك تسرى عليه أحكام المادة (13) من هذا القانون.

 

 مادة(27)

يحل أقدم نواب المحافظ وفقاً لترتيب أقدميتهم محل المحافظ فى حالة غيابه، وفى حالة غيابهم يحل محله مدير الأمن ثم السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد، ويباشر من يحل محل المحافظ جميع اختصاصاته.

 

   

مادة(33) :

للمحافظ دعوة أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لاجتماع يشترك فيه أعضاء المجلس التنفيذى أو بعضهم، لمناقشة سُبل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بهذا الشأن،  والقرارات الصادرة عن الجهات التنفيذية بالمحافظة، ولتبادل الرأى فيما يطرح  من موضوعات، ولُثلث أعضاء مجلس النواب بالمحافظة الحق فى الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع.

 

المادة(46)  

يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة أو فروع الوزارات التي نقلت اختصاصاتها إليها هيكل تنظيمي يشمل جميع الموظفين في مجال اختصاصها في نطاق المحافظة، وتكون تبعيتهم الإدارية للمحافظة، ويكون الموظفون في كل مديرية من هذه المديريات وحدة وظيفية واحدة مع مراعاة تخصصاتهم وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

ويكون تعيين مديري المديريات أو فروع الوزارات وندبهم لها بقرار من المحافظ المختص.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة