نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بتصديقه على قانون رقم 143 لسنة 2019 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2019، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه.
التعديلات تضمنت استبدال نص الفقرة الأولى من المادة "18" بالنص الآتي: "ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلس يسمى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كلا من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ومستشارى الوزير فى الجامعات، و4 من رؤساء مجالس أمناء الجامعات من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة، وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة، بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، و5 من الشخصيات العامة والخبراء فى التعليم يختارهم الوزير، و3 من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد.
وتضمنت التعديلات أيضا إضافة فقرة ثانية إلى المادة "11" من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على أنه يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة