تعرف على خطوات تسوية المنازعات العمالية فى قانون العمل الجديد

الأحد، 01 سبتمبر 2019 09:02 ص
تعرف على خطوات تسوية المنازعات العمالية فى قانون العمل الجديد مجلس النواب - ارشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يحدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذى وافقت عليه لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ومتوقع إقراره بدور الانعقاد المقبل، كيفية تسوية منازعات العمل الجماعية.
 
يتضمن مشروع القانون خطوات لتسوية النزاعات العمالية، منها أن تحدد الجهة الإدارية المختصة جلسة للتوفيق فى النزاع فى موعد لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها، ويخطر به طرفا النزاع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل، بعد ذلك يمكن لأطراف النزاع فى حالة عدم التوصل لتسوية اللجوء لما يسمى بـ"مركز الوساطة والتحكيم".
 
 ويقضى هذا الفصل بأن ينشأ بالوزارة المختصة وهى وزارة القوى العاملة، مركز للوساطة والتحكيم، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويتكون من قسمين، قسم الوساطة، قسم التحكيم.
 
وجاءت نصوص المواد المنظمة لمنازعات العمل الجماعية كالتالى:
 
 ( الفصل الرابع)
منازعات العمل الجماعية
( الفرع الأول )
أحكام عامة
 
مادة (182)
 
تسرى أحكام هذا الفصل على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام التشغيل، وينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال، أو منظماتهم، وبين جميع العمال أو فريق منهم أو منظماتهم، مع عدم الإخلال بحق التقاضى.
 
مادة (183)
 
إذا انقضى شهر من تاريخ بدء المفاوضة دون الوصول إلى اتفاق جاز للطرفين أو لأحدهما اللجوء للجهة الإدارية المختصة لبدء إجراءات التوفيق.
 
(الفرع الثاني)
التوفيق
 
مادة (184)
 
تحدد الجهة الإدارية المختصة جلسة للتوفيق فى النزاع فى موعد لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها، ويخطر به طرفا النزاع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل، ويصدر الوزير المختص قرارًا بإجراءات وقواعد التوفيق.
 
مادة (185)
 
إذا اتفق طرفا النزاع على تسويته وديًا وفقًا لأحكام هذا الفرع، يحرر الاتفاق، ويوقع عليه منهما في اتفاقية عمل جماعية، ويتخذ بشأنه الإجراءات الواردة فى هذا القانون، وتكون ملزمة لهما.
 
 
مادة (186)
     
 مع مراعاة أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، إذا لم تتم تسوية النزاع خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ بدء التوفيق، جاز للطرفين اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة، لاتخاذ اجراءات إحالة النزاع إلى مركز الوساطة والتحكيم، المنصوص عليه في المادة (187) من هذا القانون.
 
(الفرع الثالث)
مركز الوساطة والتحكيم
 
مادة(187)
   
 ينشأ بالوزارة المختصة مركز للوساطة والتحكيم، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويتكون من قسمين، قسم الوساطة، قسم التحكيم.
 
ويكون له رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه، وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح من الوزير المختص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد.
 
ويصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتحديد الهيكل الإدارى والمالى للمركز، ونظام العمل به، والرسوم المقررة على خدماته بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
 
مادة(188)
     
يعد مركز الوساطة والتحكيم قائمة من الوسطاء، وقائمة من المحكمين الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة فى هذا القانون، ويؤدى كل منهم أمام رئيس المركز القسم الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدى مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرًا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم مهمتي".
 
مادة(189)
   
 يجوز لمركز الوساطة والتحكيم الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجالسهم الخاصة.
 
مادة(190)
   
 يشترط فيمن يقيد بقائمة الوسطاء الشروط الآتية:
1-    أن يكون حاصلًا على مؤهل عال.
2-    أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.
3-    ألا يكون قد سبق إدانته في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة، ما لم يكن قد رُدَ إليه اعتباره.
4-    ألا يكون من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
5-    ألا يكون قد سبق فصله بالطريق التأديبي.
6-    قضاء مدة التدريب الأولى على أعمال الوساطة ومجالاتها بالمركز.
7-    اجتياز الاختبار الذي يعقده المركز بدرجة لا تقل عن سبعين بالمائة.
 
مادة(191)
 
لطرفى النزاع اختيار أحد الوسطاء المقيدين بالقائمة في موعد غايته 7 أيام من تاريخ تقديم طلب الوساطة.
 
فإذا انقضت المدة المشار إليها، ولم يتفق الطرفان على اختيار الوسيط، تولى المركز اختيار الوسيط خلال 3 أيام من تاريخ انتهاء تلك المدة.
 
مادة(192)
   
 تبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إحاله النزاع إليه، وعليه إنجاز مهمته خلال شهر.
 
للوسيط كافة الصلاحيات فى نظر النزاع، والإلمام بعناصره، وله على وجه الخصوص سماع طرفى النزاع والاطلاع على ما يلزم من مستندات، وطلب البيانات و المعلومات التي تعينه على أداء مهمته.
 
مادة(193)
   
 مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة، يحق لطرفى النزاع أو أحدهما_خلال خمسة عشر يومًا_ أن يطلب من المركز استبدال وسيط النزاع لمرة واحدة، فإذا رفض الطرف الآخر استبداله تعين على المركز الفصل فى هذا الطلب فى موعد لا يجاوز يومين، فإذا تم اختيار وسيط جديد تحسب مدة أعماله من تاريخ تسلمه للمهمة.
 
مادة (194)
   
 على الوسيط أن يبذل مساعيه للتقريب بين وجهات نظر طرفى النزاع، فإذا لم يتمكن من تحقيق ذلك كان عليه أن يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع.
 
فإذا قبل الطرفان التوصيات التى قدمها الوسيط يتم إثبات ذلك فى اتفاق يوقعه الطرفان والوسيط، ويصبح هذا الاتفاق ملزمًا للطرفين فى حدود ما تم الاتفاق عليه، ويثبت ذلك بالسجل المعد لهذا الشأن.
 
وإذا لم يقبل الطرفان هذه التوصيات أو بعضها يعرض الوسيط عليهما اللجوء إلى التحكيم، فإذا وافقا أحيل النزاع إلى قسم التحكيم بالمركز.
 
وفى جميع الأحوال على وسيط النزاع أن يقدم خلال 5 أيام من تاريخ انتهاء مهمته تقريرًا لقسم الوساطة، يتضمن ملخصًا للنزاع والأوراق، والمستندات المقدمة من طرفيه، والتوصيات، وما تم قبولها من الطرفين، وما تم رفضه وأسباب الرفض.
 
مادة (195)
 
يشترط فيمن يقيد بقائمة المحكمين الشروط الآتية:-
1. أن يكون حاصلًا على إجازه الحقوق من إحدى الجامعات المصرية، أو ما يعادلها.
2. أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق إدانته في جناية، أوجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
5.ألا يكون قد سبق فصله بالطريق التأديبي.
6. قضاء مدة التدريب الأولى للمركز على أعمال التحكيم، ومجالاته.
7. اجتياز الاختبار الذي يعقد من مركز الوساطة والتحكيم بدرجة لا تقل عن خمسة وسبعين بالمائة.
 
مادة (196)
   
 يتولى مركز الوساطة والتحكيم اختيار محكم واحد، أو أكثر بشرط أن يكون العدد فرديًا لنظر النزاع القائم، وذلك فى موعد غايته خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة النزاع لقسم التحكيم.
 
مادة (197)
 
يوقع طرفا النزاع مشارطة التحكيم التي تحوي موضوع النزاع، والشروطـ، والإجراءات التى يجرى عليها التحكيم، ويتبع فيما لم تتضمنه مشارطة التحكيم الأحكام المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
 
مادة (198)
   
 يتعين على المحكم أو المحكمين عند الفصل فى النزاع المعروض مراعاه التشريعات المعمول بها داخل الدولة، والاتفاقيات الدوليه المصدق عليها، ومبادئ القانون الطبيعي، والعرف، والعدالة الاجتماعية، وفقًا للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في منطقة المنشأة، ويصدر الحكم بأغلبية الآراء في حالة تعدد المحكمين.
 
يتعين على المحكم، أو المحكمين الفصل في النزاع المعروض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحاله النزاع.
 
يعتبر حكم التحكيم نهائيًا، ويكون قابلًا للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة.
 
مادة (199)
   
 تشكل بقسم التحكيم دائرة عليا أو أكثر؛ لإعادة النظر، مكونة من 5 محكمين من المقيدين بقائمتها للطعن في الأحكام المشار إليها فى المادة السابقة.
 
وإذا تضمن شرط أو مشارطة التحكيم أن يكون على درجتين، يحال النزاع إلى تلك الدائرة خلال 15 يومًا من تاريخ صدور حكم أول درجة، ويتعين عليها الفصل فى النزاع خلال 45 يومًا من تاريخ الإحالة إليها.
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة