تضمن قانون المحال العامة عدة إجراءات وشروط بشأن التراخيص سواء (المقاهى، الكافيهات، المطاعم، الأكشاك، المعارض، الملاهى، وغيرها)، وفيما يلى نستعرض الإجراءات المنصوص عليها فى القانون:
يُقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص مرفقًا به المستندات والرسومات المطلوبة.
قبول الطلب أو رفضه مسببًا يكون خلال موعد لا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه.
حال عدم استيفاء الاشتراطات على المركز إخطاره بالاشتراطات المطلوب استيفاؤها خلال ذات المدة.
لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات غير المستوفاة وإعادة المعاينة بعد سداد رسم المعاينة.
يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يتجاوز مائة ألف جنيه.
تحدد فئات رسم الترخيص بقرار من اللجنة العليا للتراخيص.
لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.