حدد مشروع قانون السجل العينى المقدم من الحكومة، الذى سيتم مناقشته فى دور الانعقاد القادم للبرلمان كيفية إثبات الحقوق فى السجل العينى، حيث نصت
المادة "11" من مشروع القانون، أن تحصر جميع الوحدات العقارية الكائنة بالقسم المساحى وتفرد لكل منها صحيفة وتثبت بها الحقوق.
وقالت المادة "12" لا تثبت الحقوق فى صحائف السجل إلا إذا كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحقوق العينية وإذا كان السبب تصرفا أو حكما وجب ان يكون قد سبق شهره ، فيما قالت المادة 13 أن هناك مصادر للقيد فى السجل العينى لا يجب أن تكون مشهرة وذلك لمراعاة لمن لديه سند ملكية معترف به فى ظل القوانين السابقة.
وحددت المادة هذه المصادر
أولا : دفتر مساحة الملكية
ثانيا :المحررات المشهرة
ثالثا: المحررات الثابتة التاريخ قبل سنة 1924 اذا كان ثبوت تاريخها بطريق غير وفاة احد ممن وقع أو ختم عليها
رابعا:المحررات التى تحمل تاريخا سابقا على سنة 1924 اذا كان قد أخذ بها فى نقل التكليف بمقتضاها قبل سنة 1947
خامسا:المحررات التى تتضمن تصرف مضاف تم قبل سنة 1947
سادسا: البيانات الواردة من الجهات المشاراليها فى المادة "14" من هذا القانون
يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب انتهت من القانون ووافقت عليه بصورة نهائية وسوف تقدم تقرير مع بداية دور الانعقاد القادم ليتم مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة