نظم قانون تنظيم العمل الأهلى الذى صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرا، كيفية إنشاء الإتحاد الإقليمي والاتحاد النوعى واختصاصات كل منهما، كما حدد كيفية إنشاء اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية والذى يضم فى عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية.
وفيما يلى نستعرض عدد من الأسئلة والإجابات المتعلقة بهذا الأمر:
كيف يتم إنشاء الاتحاد الإقليمى وما هى اختصاصاته ؟
تضمنت المادة "88" النص على أن إنشاء الاتحاد الإقليمي يكون من قبل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية، الواقع مركز إداراتها فى نطاق المحافظة أياً كان نشاطها ويكون له نظام أساسي مكتوب، ويقيد بالجهة الإدارية المختصة ويسرى على الاتحادات ذات الضوابط السارية فى شأن الجمعيات عند التعامل مع أطراف أجنبية وحددت ذات المادة اختصاصات الاتحاد الإقليمي كالاتى :
1:تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بذات الضوابط التي تلتزم بها الجمعيات.
2:انشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل المحافظة يقوم بتحديثها دورياً.
3:اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التي يتولها داخل المحافظة.
4:التنسيق مع المجالس المحلية والمحافظات والوزارات المختصة في شأن احتياجات المحافظة وإمكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء في تأدية خدماتها، والمساهمة في وضع الحلول للقضايا المجتمعية.
5:تقديم الدعم الفني والقانوني للجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل نطاق المحافظة بمراعاة أحكام هذا القانون.
6:عقد مؤتمر سنوي لتقييم الإنجازات التي حققتها الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء ودراسة ومناقشة الموضوعات التي تحال إليه منها.
ما هو تشكيل الاتحاد الاقليمى ؟
نصت المادة 89 على أن يتكون الاتحاد الإقليمي من خمسة عشر عضواً لدورة مدتها أربع سنوات تنتخبهم جمعيته العمومية
ما هى اختصاصات الاتحاد النوعى ؟
بينت المادة "90" أن يكون لكل اتحاد نوعي مجلس إدارته يتكون من عدد لا يقل عن خمسة عشر جمعية أو مؤسسة أهلية مصرية أو منهما معاً، تباشر أو تمول نشاطا مشتركاً في مجال معين علي مستوي الجمهورية، يكون له نظام أساسي مكتوب، وتكون له شخصية اعتبارية، ويجوز لكل جمعية أو مؤسسة أهلية أن تنضم فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية إلي عضوية الاتحاد النوعي بحسب نشاطها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الانضمام إلى هذا الاتحاد.
ويتولى الاتحاد النوعي في حدود اختصاصه الاختصاصات الاتية: -
1:تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية بذات الضوابط التي تلتزم به الجمعيات.
2:إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الاهلية يقوم بتحديثها دورياً
3:اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التي يتولاها، وذلك كله بمراعاة الحصول على موافقة الوزير المختص على استقدام خبرات اجنبية أو عقد دورات خارج البلاد
4:التنسيق مع الجهات المعنية فى شان احتياجات الجمعيات والمؤسسات الاهلية وامكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهودها مع الجمعيات والمؤسسات الاهلية فى تادية خدماتها والمساهمة فى وضع الحلول للقضايا المجتمعية
5: تقديم الدعم الفنى والقانونى للجمعيات والمؤؤسات الاهلية اعضاء الاتحاد
6: عقد مؤتمر سنوى لتقييم الانجازات التى حققتها الجمعيات والمؤسسات الاعضاء ودراسة الموضوعات التى تحال اليه منها ومناقشتها
ولايجوز تكوين اكثر من اتحاد نوعى واحد على مستوى الجمهورية للنشاط ذاته.
ما هى اختصاصات الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ؟
نصت المادة "91"على أن يُنشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية تكون له الشخصية الاعتبارية يضم فى عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية ويكون مقره محافظة القاهرة ويسرى على الاتحاد ما يسرى على الجمعيات فى علاقاته مع أطراف أجنبية، ويتولى إدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يتكون من سبعة وعشرين عضواً، أو وفقاً لعدد محافظات الجمهورية تنتخبهم جمعيته العمومية لدورة مدتها أربع سنوات.
ويتولى الاتحاد العام الاختصاصات الاتية: -
1:إنشاء مشروعات رائدة على المستوى القومي لخدمة القضايا الملحة وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الاهلية.
2:عمل الدراسات اللازمة لتحديد دور الجمعيات والمؤسسات الاهلية في دعم وتنفيذ برامج التنمية طبقاً للسياسيات الاجتماعية للدولة والتنسيق مع المحافظات والمجالس المحلية والوزارات المختصة.
3:تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات والمؤسسات الاهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الاهلية، وتحظر الاستعانة بالخبرات الأجنبية أو عقد دورات تدريبية خارج البلاد إلا بعد موافقة الوزير المختص.
4:توثيق التجارب الرائدة والناجحة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة.
5:تمثيل مؤسسات المجتمع الأهلي لدي الجهات الحكومية وغير الحكومية على المستوي الوطني والإقليمي والدولي بعد موافقة الوزير المختص.
6:الإعلام عن دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تعزيز العمل الأهلي وتدريب المتطوعين على المساهمة في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الاهلية.
7:عقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية.
8:إعداد تقرير سنوي شامل لما تحققه الجمعيات والمؤسسات الاهلية من إنجازات على مدار العام يتضمن تقييما لقدرتها وحلولاً للمعوقات التي تعترض عملها.
9:اقتراح التعديلات على التشريعيات المنظمة للعمل الأهلي واستصدار القرارات اللازمة لتحقيق المرونة في تسييره.
10:التنسيق بين البرامج والأنشطة للاتحادات الإقليمية والنوعية
ويجب على الاتحادات الإقليمية والنوعية الانضمام إلى عضوية الاتحاد العام وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الانضمام وتحدد اللائحة الداخلية للاتحاد رسم الاشتراك الواجب أدائه سنوياً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة