عاقب قانون تنظيم العمل الاهلى الذى صدق عليه الرئيس مؤخرا فى المادة "94" منه بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من تلقي أو أرسل بصفته رئيساً أو عضواً أو عاملاً في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولاً من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون ونصت المادة على ان تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو ارسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
يذكر أن قانون العمل الاهلى الذى أقره البرلمان فى دور الانعقاد الرابع شجع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام.
وألغى القانون عقوبة الحبس واكتفى بالغرامة حال مخالفة القانون.