نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بعنوان هل يأثم الأب للتمييز فى العطية بين أبنائه؟، جاء نصه: "والدى وزع كل ما يملك على أولاده فى حياته على سبيل العطية وليس التركة هل يأثم إذا أعطى أحد أكثر من الآخر على ذلك أم لا؟".
وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا:"طالما أن الوالد قسم أو أعطى أبنائه على سبيل العطية وليس ميراثًا فهو لا يأثم".
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "ربما كان للأب وجهة نظر فى تقسيمه المبالغ المالية على أبنائهم فربما كان أحدهم مريضًا أو ضعيفًا أو قليل الكسب، وكلها أحوال يجوز فيها ذلك".
فى سياق متصل كانت دار الإفتاء المصرية قد أكدت أنه يجب إخراج الزكاة من مال المتوفى الذى عليه زكاة مال قبل تقسيم تركته؛ لأن تقسيم التركة لا يكون إلا بعد سداد الديون، ودين الله أحق بالوفاء، وذلك ردًا على سؤال سابق لأحد المتابعين حول التوكيل فى إخراج زكاة المال، جاء نصه: "أوصى أخى قبل وفاته أن تُخرج زكاة ماله الذى بلغ النصاب وحال عليه الحول، فهل يجب إخراج الزكاة عنه قبل تقسيم التركة؟".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة