تعرف على إجراءات القيد فى السجل العينى بالقانون الجديد

الخميس، 26 سبتمبر 2019 04:20 ص
تعرف على إجراءات القيد فى السجل العينى بالقانون الجديد مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم مشروع قانون السجل العينى المقدم من الحكومة إجراءات القيد فى السجل العينى، حيث نص على أن تقدم طلبات القيد إلى مأمورية السجل العينى التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها، وتدون الطلبات على حسب تاريخ وساعة تقديمها فى دفتر يعد لذلك بالمأمورية وترقم الطلبات بأرقام مسلسلة ولا يقبل فى إثبات أصل الملكية أو الحق العينى سوى صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العينى.
 

وجاءت المواد المنظمة كالآتى:


 

مادة "42"

تقدم طلبات القيد إلى مأمورية السجل العينى التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها، وذلك وفقا للإجراءات والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية، وفى جميع الأحوال لا تؤثر أعمال الحصر المنصوص عليها فى المادة "11" من هذا القانون على حق ذوى الشأن فى التقدم بطلباتهم فور صدور قرار وزير العدل ومباشرة الإجراءات كاملة نحوها.

وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التى تقدم فيها الطلبات الى المكاتب المختصة مباشرة وإجراءاتها والدفاتر اللازمة لها.
 

مادة "43"

مع عدم الاخلال بما يتطلبه القانون من بيانات فى أحوال خاصة يجب أن تشمل طلبات القيد المنصوص عليه فى المادة "42" من هذا القانون على البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية وتكون البيانات مؤيدة بالمستندات مرافقة لطلب القيد أو بعد تقديمه بوقت مناسب تحدده اللائحة التنفيذية.

وتدون الطلبات على حسب تواريخ وساعة تقديمها فى دفتر يعد لذلك بالمأمورية المختصة وترقم الطلبات بأرقام مسلسلة، ويبين فى الدفتر مراحل العمل فى كل منها أو بأية وسيلة إلكترونية يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل.
 

مادة "44"

لا يقبل فى إثبات أصل الملكية أو الحق العينى سوى صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادة المستخرجة من السجل العينى.

يذكر أن مشروع قانون السجل العينى وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، ومن المنتظر أن يناقش البرلمان فى جلسته العامة فى دور الانعقاد المقبل الذى يبدأ أول اكتوبر.

ونص مشروع القانون على الغاء قانون السجل العينى الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 وإلغاء كل حكم يخالف أحكام المشروع المرفق، وأن يستمر تطبيق قانون تنظيم الشهر العقارى فى المناطق التى يطبق عليها نظام السجل وأن يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون وأن تتولى مصلحة الشهر العقارى ومكاتبها ومأمورياتها أعمال السجل العينى.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة