فيديو.. دار الإفتاء: يجوز للزوجة إعطاء زكاة المال لزوجها لدفع مصاريف مدارس الأبناء

الجمعة، 27 سبتمبر 2019 12:05 م
فيديو.. دار الإفتاء: يجوز للزوجة إعطاء زكاة المال لزوجها لدفع مصاريف مدارس الأبناء الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت دار الإفتاء المصرية ، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ضمن فيديوهات تنشرها للإجابة على أسئلة المتابعين، وأجاب الفيديو على سؤال حول إعطاء زكاة المال للزوج، جاء نصه:" هل يجوز إعطاء زكاة مالى لزوجى للمساعدة فى دفع مصاريف مدارس الأولاد؟".

وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"نعم يجوز طالما أن الزوج محتاجًا ودخله لا يكفى هذه النفقات".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء:"وللزوجة فى هذه الحالة ثوابان.. ثواب إخراجها للزكاة وثواب حسن عشرة الزوج".

يذكر أن مجمع البحوث الإسلامية، أوضح فى وقت سابق الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة وذلك على النحو التالى:

زكاة الفطر: متعلقة بالأبدان تجب على من تلزمه النفقة يكفى فى وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه.

زكاة المال: متعلقة بالمال تجب على من يملك المال.. يشترط لوجوبها النصاب والحول.

الصدقة: تطوع وليست واجبة.. وتختلف الصدقة عن الزكاة فى أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم وللوالدين ونحو ذلك.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة