قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بالاستمرار فى حكم الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 289 لسنة 24 ق دستورية والذى يقضى ببطلان المادة (122) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 وعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 11362 لسنة 80 ق نقض جنائي، لجلسة 5 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 39 منازعة تنفيذ للمطالبة بالإستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 289 لسنة 24 ق دستورية وعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 11362 لسنة 80 ق نقض جنائي.
وقضى حكم الدستورية العليا المطلوب الاستمرار فيها بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (122) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 فيما نصت عليه من( وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها ) وذلك فى مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالفقرة الثانية من البند ( ز ) من المادة (9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 والمستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 1996.