لتجنب الحبس.. 5 شروط وضعها القانون لمعاقبة المتخلفين عن سداد النفقة

الجمعة، 10 يناير 2020 09:00 ص
لتجنب الحبس.. 5 شروط وضعها القانون لمعاقبة المتخلفين عن سداد النفقة محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال سعيد الضبع المحامى المختص بشئون محاكم الأسرة، أنه وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإن الزوج ملزم بمصاريف المرافق الخاصة بمسكن الزوجية عند وقوع الطلاق، بما فى ذلك فاتورة الكهرباء والمياه والغاز والتليفون، وغيرها من الاحتياجات الأساسية للطفل والحاضنة، حيث إنه من المقرر قانونًا بنص المادة 18 مكرر، من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه: "إذا لم يكن للصغير مال فنفته على أبيه: وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتراوح البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الأبن الخامسة عشرة من عمره قادراَ على الكسب المناسب، كما يلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم".

وتابع الضبع حديثه: "ويعد أجر المسكن من عناصر نفقة الصغير على أبيه شرعًا فهو لا يدخل ضمن الأجور الأخرى التى تستحقها الحاضنة، ويلزم الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، بالإضافة إلى دفع مصروفات المرافق، حال عيش طليقته وأبنائه فى شقة الحضانة، ويعفى تلك المصروفات حال تقديمه رسوم السكن شامل المرافق الأخرى فى يد طليقته، والقانون ألزمه بذلك حتى ينشأ الصغير فى بيئة نظيفة ومؤهلة للعيش بشكل سوى".

وأكد المحامى، أن القانون نص فى مواده على مراعاة دخل الزوج لأداء المصروفات اللازمة لزوجته وأولاده بعد الطلاق، فتعد المباحث تحريات عن ما يتقاضاه من أجر، وحال تخلفه عن سداد تلك المصروفات يكون القرار إما الدفع وإما الحبس، وفقًا لنص المادة 76 مكرر/201 من القانون رقم 1 لسنة 2000، بإضافة القانون رقم 91 لسنة 2000 .

وأشار المختص بالشأن الأسرى، إلى أنه لقبول دعوى الحبس خمس شروط، أن يكون الحكم صادرًا فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيًا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه.

وأكمل: كما تشمل الشروط أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، أن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات.

وأكد المحامى أن المحكمة تأمر الملزم بالنفقة إذا كان حاضرًا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبًا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة