قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلانى حسن، بمعاقبة المتهم "سالم .ع"، صاحب شركة، بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنية بالاتجار فى المواد المخدرة بمدينة نصر.
صدر الحكم برئاسة المستشار جيلانى حسن أحمد، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت و مجدى خميس وعادل الغويط، وأمانة سر محمد طه.
وأسندت النيابة للمتهم "سالم.ع"، صاحب الشركة، وفق أمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش والترمادول بقصد الاتجار.
وتضمنت قائمة أدلة الإثبات بالقضية، حيث شهد معاون مباحث قسم مدينة نصر، أنه حال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم ممسكاً بسيجارة ملفوفة يدوياً ينبعث منها رائحة الحشيش المخدر فقام بضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على علبة سجائر بداخلها قطعة لجوهر الحشيش المخدر، وشريط لعقار الترمادول المخدر يحوى على ستة أقراص ومبلغ مالى، وهاتفين محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه بقصد الاتجار والتعاطي، وأثبت المعمل الكيماوي أن المضبوطات للحشيش المخدر وعقار الترمادول المدرج بقانون المخدرات.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.