وتأتى أهمية هذا الاستجواب، لأنه أول استجواب يناقش فى تاريخ هذا البرلمان، فبعد مرور أربع أدوار انعقاد من عمر البرلمان يتم مناقشة استجواب فى دور الانعقاد الخامس.
أما عن سيناريو الجلسة والذى نظمته اللائحة الداخلية للبرلمان، فسيكون كالتالى:
أولا: سيعرض الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، النظام الذى ستسير عليه الجلسة والوقت الذى سيتحدث فيه مقدم الاستجواب.
ثانيا: سيبدأ النائب مقدم الاستجواب محمد الحسينى فى عرض استجوابه طبقا للمدة التى سيحددها له رئيس المجلس، والتى من المتوقع أن تكون نصف ساعة، ويتناول النائب كل أدلة الاتهام التى يوجهها للوزيرة.
ثالثا: تقوم وزير الصحة الدكتورة هالة زايد بالرد على الاستجواب لمحاولة الدفاع عن أى اتهام لها، وتشرح للنواب ماذا فعلت وزارة الصحة لرفع المعاناة عن المواطنين وتقديم خدمة صحية لائقة.
رابعا: سيقوم النائب مقدم الاستجواب بالتعقيب على ما ذكرته وزيرة الصحة فى ردها، وهل اقتنع بردها أم أن هناك نقاط فى حديثها محل خلاف وتجافى الواقع.
خامسا: يفتح الدكتور على عبد العال المناقشة لمن قدم من النواب طلب بذلك فى موضع الاستجواب وهو الرعاية الصحية بوجه عام.
سادسا: يكون قرار المجلس فى الاستجواب حسب الطلب الذى سيقدم من النواب، فاللائحة تشترط لسحب الثقة أن يقدم طلب موقع عليه من عُشر أعضاء المجلس، أى نحو 60 نائبا، فإذا تم تقديم هذا الطلب يقوم الدكتور على عبد العال بعرض الطلب والتصويت عليه، فإذا صوت النواب بالموافقة تسحب الثقة من الوزيرة.
سابعا: إذا لم يتم تقديم طلب بسحب الثقة مستوفى الشروط وتم تقديم اقتراح من النواب بالانتقال إلى جدول الأعمال، يتم عرضه وإذا لم يقدم الى رئيس المجلس أى اقتراح فى شأن الاستجواب، يعلن الدكتور على عبد العال انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.
ويتوقع المراقبون عدم تقديم طلب بسحب الثقة من الوزيرة، ويرى النائب كمال أحمد، أنه لن يتم تقديم طلب بسحب الثقة من الوزيرة، لأن موضوع الاستجواب ليس فيه اتهام بفساد أو إهدار مال عام، لافتا إلى أن مناقشة الاستجواب هو تفعيل لدور المجلس رقابيا.
مواد اللائحة
تنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات مناقشة الاستجواب فى الجلسة كما يلى:
المادة 220، "للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة، وتجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه، وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية فى ذلك."
تنص المادة 222، "تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس فى شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال."
مادة 223، "لا يجوز الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة بشأن الاستجواب إلا لمقدميها، وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز، ويجوز للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه الاقتراحات أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأى عليها."