ضوابط مناقشة أول استجواب"تحت القبة" وصولاً لسحب الثقة

الثلاثاء، 14 يناير 2020 10:47 ص
ضوابط مناقشة أول استجواب"تحت القبة" وصولاً لسحب الثقة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة أول استجواب تحت القبة خلال الفصل التشريعي الحالي، والموجه من النائب محمد الحسيني إلي وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول تهالك مستشفي بولاق الدكرور، وفى هذا الصدد، نستعرض الضوابط اللائحية لمناقشة الاستجواب من خلال إيضاح الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستورى :
 
إن كان مقدم الاستجواب سبق أن تقدم بأي أسئلة أو طلبات إحاطة في ذات موضوع الاستحواب يعتبر متنازلاً عنها.
 
1-   للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة. وتجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه. وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية فى ذلك.
 
2-   تقدم إلي رئيس النواب أثناء مناقشة الاستجواب الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متي قدم من عشر عدد الأعضاء (60 نائبا) علي الأقل ثم الانتقال إلي جدول الاعمال علي غيرها من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس في شأن الاستجواب أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلي جدول الاعمال.
 
3-   للمستجوب حق سحب استجوابة في أى وقت إما بطلب كتابي يقدم لرئيس المجلس، إما شفاهة في الجلسة، وفي هذه الحالة يستبعد من جدول الاعمال.
 
4-   يجوز للمستجوب أن يحول موضوع الاستجواب إلي لجنة لتقصي الحقائق بشرط موافقة المجلس علي ذلك.
 
5-    إذا قُدم اقتراحا بسحب الثقة من عشر أعضاء المجلس علي الأقل بسحب الثقة فإن رئيس المجلس يعرض طلب اقتراح سحب الثقة علي المجلس عقب مناقشة الاستجواب، وذلك بعدما يتم التحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة ويعتبر عدم وجود أحدهم تنازلاً منه عن الطلب، ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح ثم تجرى المناقشة في الطلب إذا رأي المجلس محلا لذلك، ويصدر البرلمان قراره في الطلب عقب مناقشته الاستجواب. ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء شريطة أن يكون التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم. 
 
6-   إذا قرر البرلمان سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابة أو نوابهم وقررت الحكومة إعلان تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته. 
 
7-   يعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب في الجلسة المحددة لمناقشة استحوابه سحباً للاستجواب، مالم يكن غيابه بعذر يقبله المجلس، وفى هذه حالة "العذر مقبول" ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأى الحكومة.
 
8-   يسقط الاستجواب بعد زوال عضوية من تقدم به، أو صفة من قدم إليه أو بانتهاء دور الانعقاد الذى قدم خلاله.
 
9-   لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته.
 
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة