أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 2 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، ونشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس علي القانون بعد أن أن وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى إعفاء النيابة العامة من تكلفة نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو قرار مد مدته أو قرار رفع الاسم فى الجريدة الرسمية.
ونص التعديل على أن تستبدل بنص المادة "5" من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين النص الآتى: "ينشر قرار الادراج على أى من القائمتين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع الرسمية بدون مقابل".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة