تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات الحصول على شهادة التأهيل، وكيفية استخراجها، ووفقا لهذه اللائحة تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل صادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله، وفى حالة عدم توافر أهليته تسلم لولى أمره أو ممثله القانونى أو القائم على رعايته أو المفوض عنه.
ويقوم موظف خدمة العملاء أو موظف مكتب التأهيل الاجتماعي بتحديد جميع المستندات المطلوبة وهي المستندات الآتية:
تشخيص طبي صادر طبقاً لنوع الإعاقة من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة.
صورة بطاقة الرقم القومي.
عدد (3) صور شخصية حديثة.
صورة آخر مؤهل دراسي، وذلك في حالة التقدم لطلب التدريب على مهنة أخرى بجانب المؤهل الدراسي.
صورة شهادة الإعفاء من التجنيد (بالنسبة للذكور).
ويتم إجراء اختبار ذكاء بمكتب التأهيل الاجتماعي أو أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة أو بمركز التوجيه النفسي التابع للإدارة العامة للتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي بواسطة أخصائي نفسي في حالة الإعاقة الذهنية.
الشخص ذي الإعاقة الذي لديه بعض المهارات التي تؤهله للعمل في مهنة ما (يتم ذكرها)، وفي هذه الحالة يتم الموافقة على منح شهادة التأهيل مباشرة على هذا الأساس بدون توجيهه للتدريب.
الشخص ذي الإعاقة غير المؤهل لأي مهنة أو ليس لديه مهارة ويحتاج لتدريب، مع تحديد نقاط القوة والتميز والضعف لديه لتساعد في تحديد المجالات أو المهن التي يمكن التدريب عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة