عقوبات جديدة للممتنعين والمتهربين من دفع نفقة الزوجة

الأحد، 19 يناير 2020 04:16 ص
عقوبات جديدة للممتنعين والمتهربين من دفع نفقة الزوجة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عبر المجلس القومى للمرأة عن شكره إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، لموافقته النهائية بأغلبية ثلثى أعضائه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذى يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع والتهرب عن دفع نفقة الزوجة.

وعبر المجلس عن بالغ امتنانه وفخره بهذا التعديل الذى يعكس حرص الدولة على تحقيق المزيد من الإصلاحات لمشاكل الأسرة المصرية، و يضاف إلى مكتسبات المرأة المصرية، ويقضى على معاناتها الطويلة داخل أروقة المحاكم، ويضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل .

وينص مشروع القانون على: كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.

وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حكم به لصالحه، مالم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدّم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة