انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة ، إلى أن محافظ البنك المركزى له سلطة الوزير المختص فى تطبيق حكم المادة (21) من القانون رقم (47) لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالنسبة لأعضاء الإدارة القانونية بالبنك المركزى بما في ذلك اجراءات التأديب .
وأكدت أن المُشرع الدستورى أعطي الاستقلال الكامل للبنك المركزى ، لأهمية وخطورة ما يقوم به من وضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية للدولة .
وخص المُشرع مجلس إدارة البنك المركزى بجميع الصلاحيات والسلطات فى كافة شئون البنك المركزى، بحسبانه السلطة المنوط بها تحقيق أهداف البنك .
وبالتالي فإن مجلس إدارة البنك المركزى، بما له من سلطة فى إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بكافة شئون البنك ، تسرى أيضًا على أعضاء الإدارة القانونية للبنك المركزى ، ومن بينها الإجراءات التأديبية، مما لا يجوز معه أن تقام الدعوى التأديبية بشأنهم إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفنى بوزارة العدل، كما لا يجوز أن تقام هذه الدعوى إلا بناء على طلب الوزير المختص .
واستندت الفتوى علي أن محافظ البنك المركزى هو رئيس مجلس إدارة البنك المركزى، والممثل القانونى له أمام القضاء ، ويصبح هو المنوط به ممارسة اختصاص الوزير المختص فى تطبيق حكم المادة (21) من القانون رقم (47) لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالنسبة إلى أعضاء الإدارة القانونية بالبنك المركزى، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة البنك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة