نص مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية المقدم من الحكومة فىي المادة "29" منه على أن الإشراف على الطالب في البعثة الدراسية يتم رفعه إذا رسب سنتين متتاليتن، أو كان غير محمود السيرة، ولا يحافظ على سمعة بلاده، وأجازت المادة لمدير إدارة البعثات أن يمد الإشراف للطالب الذى رسب مرتين إذا كان رسوبه راجع لظروف قهرية.
وجاء نص المادة "29" كالآتى:
"يرفع الاشراف عن كل طالب يرسب سنتين متتاليتين فى صف واحد أولا يكون محمود السيرة محافظا على سمعة بلاده، ويجوز لمدير إدارة البعثات أن يرخص فى استمرار سنة ثالثة إذا كان رسوب الطالب فى السنتين السابقتين راجعا إلى أسباب قاهرة يقدرها مدير مكتب البعثة وله أن يعيد تحت الاشراف من سبق رفع الإشراف عنه نهائيا، إذا ثبت له زوال الأسباب التى رفع من أجلها الاشراف، وفى حالة رفع الإشراف عنه يتعين إبلاغ الجهات ذات الشأن بهذا الأمر، ويهدف مشروع القانون الذى تناقشه منه لجنة التعليم بالبرلمان إلى تحقيق الأهداف من البعثات وضمان الاستفادة الكاملة مما تنفقه الدولة فى أعداد الموفد وتأهيله".
ونص القانون فى مادته الأولى على أن تسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وألغى مشروع القانون قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح".
كما نص على أن يصدر الوزير المختص بالتعليم العالى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة