تقرير حقوقى: قطر تقضى على آخر متنفس لحرية التعبير

الخميس، 23 يناير 2020 12:01 م
تقرير حقوقى: قطر تقضى على آخر متنفس لحرية التعبير
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مؤسسة ماعت للسلام و التنمية وحقوق الإنسان ،إنه تأكيدا للدور الذي تلعبه دولة قطر في التدخل في شئون العديد من الدول تحت ستار حقوق الإنسان وإبراز حرصها على تعزيز أوضاع حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات في مختلف دول العالم، أصدرت الدوحة تشريعًا جديدًا برقم (2) لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، ليقضي تماما على ما بقي من حرية الرأي والتعبير داخل قطر أو لمواطنيها في الخارج، ويمحو ما تدعيه الدوحة من دعمها حرية الرأي والتعبير في مختلف الدول، لتصبح شعارات جوفاء.

 

وأضافت ماعت فى تقرير لها تحت عنوان :" قطر تشريع جديد يقضى على أخر متنفس لحرية التعبير " أن القانون يقضي بتجريم كل قَول أو فِعل قد يعارض أو يخالف بطريقة أو بأخرى سياسة الدوحة بشكل عام، ويضع مجموعة من العقوبات من بينها الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال قطري (نحو 27 ألف دولار) لكل من مارس حقه في التعبير سواء داخل قطر أو خارجها تحت ستار "إثارة الرأي العام" وعبر مجموعة من المصطلحات الفضفاضة التي تشمل تقريبا كل قول مخالف لتوجهات الدولة

 

وتابع :"المُلفت في هذا القانون هو تعمد الدوحة إبقاءه سرا، فرغم نشر القانون بالجريدة الرسمية القطرية، وقيام وسائل الإعلام القطرية الرسمية بإعادة نشر مواد القانون وخاصة جريدة الراية المحسوبة على الحكومة القطرية، قامت الجريدة بحذف المحتوى فورا على ما يبدو لرغبة حكومية في التعتيم على القانون بما يخالف كافة المواثيق الدولية الرامية إلى كفالة الحق في الرأي والتعبير ويبدو أن السلطات القطرية تعمدت التعتيم على القانون نتيجة انفجار موجة من الغضب والتخوف بين الشعب القطري لما سينجم عنه القانون من القضاء على آخر منافذ حرية التعبير في قطر".

 

و أشار الى أنه مع بداية عام 2020، أصدر تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطـر قانون، تشريع جديد برقم (2) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، بهدف تكميم أفواه المعارضة داخل قطر أو حتى المقيمين في الخارج، حيث يقضي القانون بتجريم النقاش وإبداء الرأي في أية مسائل ترى السلطات القطرية أنها تثير الرأي العام مع استخدام مصطلحات فضفاضة تضع الجميع بلا استثناء عُرضة لهذه العقوبات،متابعا :"وأضاف القانون مادة جديدة (مادة 136 مكررا) تقضي بوضع عقوبات سالبة للحرية تصل إلى الحبس خمس سنوات وبالغرامة التي تصل إلى مائة ألف ريال قطري (نحو 27 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، في الداخل أو في الخارج، متى كان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة. كما يمكن مضاعفة هذه العقوبة إذا وقعت هذه الجريمة المشار إليها في زمن الحرب".

 

وأشار تقرير ماعت الى أن المادة السابقة تخالف المادة التاسعة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود،كما تخالف المادة سالفة الذكر ما كفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من حرية الإنسان في اعتناق الآراء دون مضايقة، وممارسة الحق في حرية التعبير دون قيود كما تخالف أيضا المادة (13) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وكذلك مخالفة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في مادتها العاشرة، وكافة المواثيق الدولية التي تكفل حق الإنسان في التعبير عن آراءه.

 

و أوضحت ماعت فى تقريرها أن هذا القانون يؤكد على تحايل الدستور القطري على حماية حرية الرأي والتعبير، مضيفا أنه في الوقت الذي يشير الدستور القطري في مواده 46، 47، 48  إلى حرية الفرد في مخاطبة السلطات العامة، وكذلك كفالة حرية الرأي والبحث العلمي وحرية الصحافة والطباعة والنشر، إلا أن الدستور نفسه تلاعب في كفالة هذه الحقوق بوضع نص وفقا للشروط والأحوال التي يحددها القانون، أي أن حرية الري والتعبير التي يكفلها الدستور القطري غير مُفعلة لأنها ترتبط بقوانين أخرى، ومن ضمنها قانون العقوبات القطري والذي تم تعديله في مطلع عام 2020 ليفرض قيودا واسعة على هذا الحق،كما تم كتابة القانون بصياغة فضفاضة، تفتقر إلى أدنى ضمانات حرية التعبير، ووُضع خصيصا للتنكيل بالمعارضين ومنع أية آراء قد تُعارض بصورة أو بأخرى لسياسات أمير قطر، فمن بين الكلمات التي وردت في التعديلات وأثارت مخاوف القطريين ،تناول الشأن العام، دعاية مثيرة، زعزعة، مغرضة، إثارة الرأي العام، المساس بالنظام وجميعها مصطلحات فضفاضة يمكن استغلالها في التنكيل بالمعارضة. فلا يوجد تفسير دقيق لمصطلح ،تناول الشأن العام للدولة، على سبيل المثال، سوى أن القانون يتيح للسلطات الأمنية التنكيل بكل شخص يتحدث عن الشأن العام للدولة ويُصبح عُرضة للعقوبة المقررة في القانون، دون أن يتم تحديد ماهية الشأن العام للدولة، ولم يتم وضع أية ضمانات لهذا الحديث، وبالتالي هي أخطر المواد التي ذكرها القانون وتقضي تماما على مفهوم حرية الرأي والتعبير داخل قطر.

 

و استطرد التقرير:" لم يكن إصدار تشريع يجرم حرية الرأي والتعبير في قطر هو الأمر الوحيد المثير للجدل، بل في كيفية تعامل السلطات القطرية مع القانون ومحاولة إخفاءه،فرغم نشر القانون ضمن عدة قوانين وقرارات أميرية أخرى عبر الجريدة الرسمية القطرية، قامت الصحف القطرية ومنها صحيفة “الراية” المحسوبة على الحكومة القطرية بحذف نص القانون بعدما أثار انتقادات كبيرة داخل دولة قطر،كما لم يكن حذف خبر نص القانون هو الأمر الوحيد المثير للجدل، بل في قيام نفس الصحيفة بمحاولة تبرير فعلتها بالادعاء على غير الحقيقة أن ما نشرته بخصوص تعديل قانون العقوبات في قطر جاء من مصدر غير رسمي واعتذرت من ذلك، وهو خطأ فادح لكون القانون صُدر بالفعل ونُشر في الجريدة الرسمية القطرية ومتاح للجميع داخل قطر".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة