رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، طعن أستاذ جامعى بكلية الهندسة بإحدى الجامعات، على قرار إحالته للتحقيق عام 2010 مرتين بناء على شكاوى كيدية، لتعويضه ماديًا جراء الأضرار المادية والمعنوية التى أصابته، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
واستندت المحكمة على أنه لا يجوز الطعن استقلالا على القرارات الصادرة بالإحالة للتحقيق أو مجالس التأديب والصلاحية، لأنها لا تعد قرارات إدارية بالمعنى المتعارف عليه، فهى مجرد تصرفات إدارية للجهة مبنية على تحقيقات سابقة وشكاوى أو تصرفات من المحال، ولاتستوجب التعويض حتى لو حُكم بالبراءة .
وثبت لدي المحكمة أن إحدي المجلات بجامعة لبنان تقدمت بشكوى لرئيس إحدي الجامعات ضد أستاذ بكلية الهندسة بسبب الخلاف بينهما حول مصاريف نشر بحث له لدى المجلة، والتي تطالبه بمصاريف نشر بحثه بها ، فقام رئيس الجامعة بإحالته للتحقيق معه في الشكوى ، وانتهت بحفظ التحقيق مع الاستاذ الجامعي.
كما ثبت ورود شكوى آخرى ضد الطاعن من زميل له و نسب فيها أنه كثير التعدي عليه عن طريق توجيه التهم ضده والتي من شأنها الإضرار بكرامته وسمعته داخل وخارج الكلية ، فقام رئيس الجامعة بإحالته للتحقيق والذي انتهي أيضًا الي حفظه لتصالح الشاكى مع الطاعن .
ورأت المحكمة أن إحالة الاستاذ الجامعي للتحقيق مرتين كانت ليس من باب الترصد والإساءة إليه ، وإنما لكشف مدى صحة تلك الاتهامات من عدمه من خلال تحقيق موسع لسماع الشاكيين وكافة الشهود إثباتاً أو نفياً ومواجهة الطاعن بالمخالفات وتحقيق أوجه دفاعه ، ومن ثم قرار الإحالة سليم قانونًا .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة