القضاء الإدارى يلزم الداخلية بتعويض متضرر من الاشتباه به بـ100 ألف جنيها

الأحد، 26 يناير 2020 03:35 م
القضاء الإدارى يلزم الداخلية بتعويض متضرر من الاشتباه به بـ100 ألف جنيها مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى رقم 47877 لسنة 67 ق، المقامة من عصام سيد حافظ ضد وزير الداخلية، والتى طالب فيها بتعويضة عن فترة استيقافة والاشتباه به اثناء مرورة بمدينة نصر، مما ترتب عليه سرقة محتويات سيارته بالكامل.
 
كما قضت المحكمة بتعويضة ب100الف جنيها نتيجة الاضرار الادبية والمادية التي حدثت له والزمت الجهة الادارية المصروفات.
 
ولدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى:
 
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات.
 
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة