وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة الآن بالبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الأولى من مشروع قانون الحكومة بتعديل أحكام إنشاء هيئة السكة الحديد، بحضور كامل الوزير وزير النقل.
وتنص المادة على :
المادة الأولى : يُستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط السكك الحديدية وحرمها والمزلقانات من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم.
ويحدد بقرار من وزير النقل حرم السكك الحديدية والمزلقانات، مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وقد حذف الدكتور على عبد العال، عبارة "إذا ترتب على تنفيذ حكم الفقرة السابقة ضرر لملاك العقارات، أو أصحاب الحقوق فيها، كان لهم الحق في تعويض عادل" في الفقرة الثالثة من المادة الأولى، كونها تزيد النص إرتباكاً حسب وصفه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة