قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول الطعن المقام من أستاذ ورئيس قسم بكلية التجارة بإحدى الجامعات، على قرار إحالته لمجلس التأديب لما نُسب اليه من قيامه بمغازلة إحدى طالبات الكلية، لانتفاء القرار الإدارى.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .
أقام الطعن أستاذا جامعيا على قرار إحالته لمجلس التأديب لورود شكوى طالبة تتهمه بأنه تحدث معها بكلمات تنم عن الغزل وتنطوى على خروج على القيم والأخلاق الجامعية ومخلة بالحياء، وطالب بإلغاء القرار .
ورأت المحكمة أن قرار إحالة الأستاذ الجامعى لا يعد قرارًا إداريًا مما يجوز الطعن عليه استقلالًا، لأنه ليس من شأنه إحداث أثر قانونى، لكونه لا يؤثر بشكل نهائى فى المركز القانونى للأستاذ الجامعى، ولا يعد قرارًا إداريًا نهائيًا .
تعد المحكمة التأديبية إحدى محاكم مجلس الدولة وفقًا للمادة 3 من القانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة، ومن اسم المحكمة يتضح أنها تختص بنظر الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العموميين العاملين بالجهات الإدارية للدولة، ووحدات الحكم المحلى، والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة، أعضاء مجالس الإدارة المشكلة طبقًا للقانون، والعاملون بالجمعيات والهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 15 من القانون 47 لسنة 1972 على "تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من :
1. العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح .
2. أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقًا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983، المشار إليه.
3. العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم 15 جنيهًا شهريًا.
4. تختص المحكمة التأديبية العليا بنظر الطعون الخاصة بأحكام المحكمة التأديبية المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة