القضاء الإدارى بالشرقية يرفض تعويض موظف مفصول بسبب حكم جنائى

الأربعاء، 29 يناير 2020 12:40 م
القضاء الإدارى بالشرقية يرفض تعويض موظف مفصول بسبب حكم جنائى محكمة القضاء الإدارى
الشرقية – إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أيدت محكمة القضاء الإدارى بالشرقية، رفض الطعن المقدم من موظف لطلب تعويض عن إنهاء خدمته من العمل لصدور حكم ضدة فى قضائية جنائية .

وقررت المحكمة برئاسة المستشار أحمد محمد عبد الغنى وعضوية المستشارين " طارق محمد أحمد ، لطفى المنهراوى " وأمانة سر فوزى محمد ، برفض طعن مقدم من موظف بمديرية الإسكان بالشرقية ، يطالب فيه بالتعويض عما لحق به من أضرار لإنهاء خدمته لصدور حكم علية فى قضية جنائية " اختلاس " ، نظرا لحصوله على حكم بالبراءة فى درجة النقض من الحكم المشار الية .

وأسست المحكمة حكمها فى رفض الطعن ، بأن جهة العمل قررت إنهاء الخدمة وفقا لنص القانون 94 من قانون 47 لسنة 78 ، و إن حكم النقض الذى قضى ببراءة المتهم جاء فى وقت لاحق لصدور قرار إنهاء الخدمة ، و بذلك يكون قرار جهة العمل سليم و ينفى عنه ركن الخطأ ، سيما أن جهة العمل فور صدور حكم البراءة للمدعى بادرت بإعادته لعملة مرة أخرى .

و يذكر ان الدائرة 75 تعينات ، و التى تختص فى البت فى هذا الشأن تعمل فى الأسبوع الثانى و الرابع من كل شهر و تضم الدائرة 75 تعينات برئاسة المستشار أحمد محمد عبدالغنى " و المستشارين " أحمد عزت ، طارق محمد أحمد ، احمد عمر أحمد الطاهر ، عبدالعزيز حسين عقل ، لطفى إبراهيم موسى ، أحمد جلال ابراهيم " .

كما كانت قررت برفض ثلاث دعاوى متفرقة ، أقيمت الاولى من خبير زراعى بوزراة العدل ، و الثانيه من معلم بوزارة التربية و التعليم ، و الثالثه من اخصائى زراعى ، مطالبين فيها بالغاء قرارات انهاء خدمتهم لصدور احكام جنائيه ضدهم بالادانه فى تهمة الانتماء الى جناعة الأخوان المسلمين الارهابي.

واسست المحكمة ، حكمها على أن الجريمة التى ادين بإرتكابها المدعين تفقدهم الثقة و الإعتبار اللازمين لشغل و تولى الوظيفة العامة وهو ما يستتبع وجوب إنهاء خدمتهم بقرار من السلطة المختصة .

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة