بعد أن أصدر رئيس الوزراء المهندس مطصفى مدبولى القرار رقم 15 لسنة 2020 باستمرار نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة كرئيس تنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يقدم اليوم السابع أهم المعلومات عن دور جهاز المشروعات فى ظل استمرار تبعيته لرئاسة الوزراء.
- وضع وإقرار السياسيات العامة واستراتيجيات تنمية وتطوير المشروعات بكافة قطاعات الاقتصاد ومتابعة تنفيذها.
- مراجعة وتطوير دور ومسئوليات كافة الوزارات والجهات المعنية والمبادرات العاملة فى مجال المشروعات.
- تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات ذات الصلة لضمان فعالية وتنفيذ السياسات العامة وخطط العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال فى كافة قطاعات الاقتصاد.
- تشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص فى دعم وتنمية وتطوير المشروعات فى كافة قطاعات الاقتصاد.
- التنسيق والتشاور المستمر مع الهيئات والأجهزة الرقابية والمستقلة ذات الصلة وعلى الأخص البنك المركزى والرقابة المالية فيما يتصل بأغراض الجهاز.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الاشكاليات التى تعوق تنفيذ الجهاز لأهدافه.
- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجالات عمل الجهاز والأنشطة ذات الصلة.
- اعتماد الهيكل التنظيمية للجهاز واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية ونظم العمل بالجهاز وجداول أجور العاملين به، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها بالجهاز الإدارى للدولة.
- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للجهاز داخل مصر.
- وضع الضوابط والأسس الخاصة بقياسات جودة الأداء لمختلف الخدمات والبرامج التى يقدمها الجهاز وكذلك الجهات التى تباشر أنشطة تدخل ضمن أغراضه.
- وضع معايير تصنيف المشروعات بحسب حجم الأعمال ورأس المال وعدد العمالة أو فقا لأى من هذه المعايير.
- الموافقة على الموازنة السنوية والحساب الختامى والقوائم المالية.
- اعتماد خطة الاحتياجات والفجوة التمويلية الخاصة بالجهاز واقرار السياسات الحاكمة ومتابعة ما تم تنفيذه.
- قبول المنح والتبرعات والهبات فى مجال أنشطة الجهاز.
- اقرار القواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية.
- الموافقة على عقد القروض فى مجال تحقيق اغراض الجهاز.
- اقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه.
وحدد قرار رئيس الوزراء رقم 2370 لسنة 2018 أن يكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر قرار بتعيينه من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار معاملته المالية، ويجوز أن يكون للرئيس التنفيذى نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الوزراء لمدة 4 سنوات بناء على عرض الرئيس التنفيذى وتحدد معاملتهم المالية وفقا لجدول أجور ومزايا يعتمد من رئيس الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة