بأمر القانون.. الضبطية القضائية لموظفى مركز حماية البيانات تواجه الجرائم

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 07:00 ص
بأمر القانون.. الضبطية القضائية لموظفى مركز حماية البيانات تواجه الجرائم مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
منح قانون رقم 151 لسنة 2020 والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة البرلمان بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، للعاملين بمركز حماية البيانات المزمع إنشاؤه الذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل صفة الضبطية القضائية.

وحسب المادة (34) من قانون حماية البيانات، يكون للعاملين بالمركز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء علي اقتراح الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه.
 
ويعد قانون حماية البيانات الشخصية، بمثابة انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

ويضمن القانون، مستوى مناسبًا من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت، وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطار إجرائي لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة