أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب استحالة العشرة بينهما، وخشيتها على نفسها من عنفه، بعد هجره لها وإجبارها على المكوث بمنزل والدته. وأكدت الزوجة: "خلافات زوجية طاحنة طوال عامين من زواج، بسبب سيطرة والدته على حياتي الزوجية، وتمكينها من قبل نجلها بالتحكم فى ميزانية المنزل، وسلبهم راتبي الشهري خوفا من منحي لأهلى أى نفقات، لدرجة وصلت إلى قيامها بملاحقتي بالعمل والتقرب من زملائي للتجسس على خوفا من إخفائي عليها حقيقة ما أتقاضاه".
وأشارت الزوجة "ن.ك.ف"، البالغة من العمر 27 عاما: "عانيت بسببها من الضغط النفسي، وتدهورت حالتي الصحية، لدرجة جعلت جميع المحيطين بي يلومني ويتهموني بأني السبب في جعلها تتحكم فى حياتي بسبب ضعف شخصيتي".
وأضافت بدعواها أمام محكمة الأسرة: "غيرتها الجنونية مني دفعتها لمحاولة طعني بسلاح أبيض، بعد أن حاولت ترك منزلها والعودة لشقتي وزوجي، لتقوم ونجلتها بتلقيني (علقة موت)، عقابا علي لطلبي الطلاق، ورفضي ملاحقتها لى".
وتابعت: "حُرمت من زيارة أهلى طوال العامين التى مكثتهم برفقة زوجي، وتنازلت عن حقوقى الشرعية تحت التهديد بتشويهي، ولاحقني زوجي بدعوى طاعة ونشوز لإجباري على الرجوع له، وتنفيذ تهديده بتركي معلقة، إثر افتعالها العديد من الخناقات والإساءة لي، مما دفعنى لطلب الوساطة من بعض معارفها لإقناعها برحمتي من عذابها".
وأضافت الزوجة: "ساومتني حماتي وزوجي على دفع مبلغ مالى كتعويض لهم مقابل تطليقي، وعندما رفض بدأت فى إيذائي، وتشويها سمعتي، لأعيش بعدها معاناة، وبدأت الحياة تضيق على، بعد فشلت بحل الخلافات بيننا".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.