أقامت سيدة دعوى، أمام محكمة الأسرة بـ 6 أكتوبر، طالبت فيها بحبس زوجها لامتناعه عن التواصل معها، ورفض سداد نفقاتها، وتخلفه عن دفع 150 ألف جنيه، وهجرها طوال 6 أشهر ومكوثه بمنزل ضرتها، وتهديدها لإخلاء شقة الزوجية وتحفظه على أطفالها كيدا بها بسبب رفضها زواجه للمرة الثالثة، لتؤكد:" امتنع عن السؤال على، وتركنى طوال شهور، وتوعدنى بتشويه سمعتى بسبب وقوفى فى وجهه، ومطالبتى بحقوقى الشرعية فى ماله الذى تعبت برفقته لادخاره طوال 17 عاما".
وأكدت:" مكث بمنزلى أخشى الخروج منه بسبب تهديداته، وتركنى معلقة، ورفض إرسال نفقات لى، وبعد صدور حكم قضائى بالنفقات لصالحى، أمتنع عن السداد وتراكمت عليه مبالغ النفقة، وحصلت على أحكام بحبسه، ولكنى غير قادرة على تنفيذها بسبب تغيره محل إقامته بشكل دائم، وتوعدنى بالملاحقة وتعريض حياتى للخطر، بعد أن حرض خارجين عن القانون لتهديدي".
وتابعت الزوجة س.أ.ك صاحبة الـ 39 عاما، بدعواها أمام أمام محكمة الأسرة:" حاول مساومتى للتنازل عن حقوقى ومنقولاتى وشقتى مقابل حضانة أطفالى،، وذلك بعد عقابا على رفضى الخضوع لعنفه والقبول بخيانته لى، لأتعرض لعلقة موت على يديه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.