أصدرت محكمة النقض حكماَ مهماَ بشأن الوكالة، قالت فيه: "الوكالة التي تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع اعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج اثراَ ولا ترتب التزاما في ذمة الموكل".
صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم الطعن رقم 6479 لسنة 81 قضائية، برئاسة المستشار محى الدين السيد، وعضوية المستشارين محمد فوزي خفاجي، ومحمد محسن عبارة، وعبد الحميد نيازي، ومجدي حسن الشريف، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض أشرف حسن عبد السلام، وأمانة سر محمود طارق رجب.
الوقائع.. الأخ يتصرف في قطعة أرض موروثة رغم وقف التوكيل
وقائع الدعوى - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1241 لسنة 2007 مدنى كلى الأقصر بطلب الحكم ببطلان العقد المشهر برقم 2959 لسنة 2006 الأقصر وعدم الاعتداد به، وإلغاء ما ترتب عليه من آثار ومحوه والتأشير بذلك فى سجلات الشهر العقارى مع إلزام المطعون ضدهما الآولين بأن يؤديا إليهما مبلغ 100000 جنيه على سبيل التعويض، وذلك فى مواجهة باقى المطعون ضدهم بصفاتهم، وقالا بياناَ لذلك إنهما وكلا شقيقهما "عبد الحميد.أ" بموجب التوكيل العام رقم 1907 لسنة 1997 عام بنى سويف فى بيع مساحة 5 س، 1 ط الذى قام بدوره بتوكيل المطعون ضده الثانى فى بيع هذه المساحة بموجب التوكيل الخاص رقم 3677 لسنة 2004 الأقصر.
الأشقاء يطعنون على البيع
وفى تلك الأثناء – قام الأخير بالتصرف بالبيع فى هذه المساحة بموجب العقد المشهر برقم 5354 لسنة 2004 الأقصر لآخرين، وإذ فوجئ المدعيين بقيامه بالتصرف فى مساحة الأرض مرة أخرى بذات التوكيل الخاص إلى المطعون ضده الأول بموجب العقد المشهر برقم 2959 لسنة 2006 الأقصر فى حين أن وكالته قد انقضت بإبرام العقد الأول فيكون العقد الأخير باطلاَ، ويوجب مسئولية المطعون ضدهما الآولين عن التعويض عما حاق بهما من أضرار جزاء هذا التصرف الباطل مما حدا بهما لإقامة دعواهم بطلباتهم آنفة البيان.
النقض: الوكالة لجميع أعمال التصرف دون تخصيص باطلة
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إن المادة 702 من القانون المدنى تنص على أن:
1-لابد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.
2- والوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يبين محل هذا العمل على وجة التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات.
3-الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها.
وما تفتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن اعمال التصرف لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينا نافيا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذى خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل إلا إذا كان العمل من اعمال التبرع فيلزم فى هذه الحالة أن تخصص الوكالة ليس فى نوع التصرف وحده ولكن فى محله أيضا - أي بتعيين المال الذى يرد عليه العمل القانوني - ومن ثم فإن الوكالة التى تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع اعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج اثرا ولا ترتب التزاما فى ذمة الموكل – بحسب "المحكمة".
1
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة