العالم لا يزال يقف في حالة ترقب شديد، ليشاهد ما يحدث من تطورات جديدة لفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 - بعد تسلله لأكثر من 80 دولة، ولا يزال أيضاَ الخوف يمتد من الفيروس الصيني، إلى القلق من تأثر العملاق الصيني اقتصاديا، مما يؤثر على الاقتصاد العالمي، وذلك بعد أن تساقطت خلال الأربع أشهر الماضيين تريليونات الدولارات من سوق المال بسبب انتشار فيروس كورونا.
بينما الواقع يؤكد أن كل ما يحدث من حولنا مجرد بداية ما لم تتدخل حكومات العالم، كما أن مخاطر فيروس كورونا الاقتصادية أكبر بكثير من مخاطره على الصحة العامة، وأخطر ما يهدد الناس أن – كورونا – تسبب فى تسريح أعداد كبيرة من الموظفين والعاملين من أعمالهم وظائفهم على مستوى العالم، لأن مدراءهم يعتبرونهم فائضين أو بسبب إفلاس المصالح التي يعملون فيه.
كورونا أدى لانتشار ظاهرة إيصالات الأمانة
ونتيجة استمرار هذا الفيروس فى بقائه، تتصاعد الأزمة بين صغار التجار والمستثمرين، ما يؤدى معه إلى وجود إيصالات أمانة لضمان الحقوق بين المتعاملين، وفى مثل هذه الظروف تكثر المعاملات المادية بين الناس ويكون هناك شخص – دائن - يكون له أموال عند شخص آخر – مدين – يكتب أو يحرر عليه إيصال أمانة وفى الغالب أن المدين يمضى على إيصال الأمانة على بياض.
وعن مسألة إيصالات الأمانة، فقد سبق لمحكمة النقض أن أرست مبدأ قضائياَ جديداَ قالت فيه: "إيصال الأمانة الموقع على بياض لا يصلح لإثبات المديونية، ولا يدل بذاته على صحة وجدية سبب الالتزام ولا يصلح دليلاَ على نفي صوريته"، وذلك على الرغم من أن العديد من الأحكام القضائية تُقر بصحة التوقيع على بياض باعتباره يكسب البيانات الموقع عليها حجية الورقة العرفية.
هل عدم تقديم أصل وصل الأمانة للمحكمة ينفى الجريمة؟
فى التقرير التالى يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تهم ملايين المتعاملين والمتعاقدين تتمثل فى السؤال هل عدم تقديم أصل وصل الأمانة للمحكمة ينفى الجريمة؟ فى الوقت الذى يُعد فيه وصل الأمانة من أخطر التعاملات التجارية بين المتعاملين بعضهم البعض، وكذا بين المستثمرين في الوقت الذي استقر فيه العرف على قبولها كأداة لتسوية الديون شأنها شأن النقود - بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض عماد الوزير.
للمحكمة حق الارتكان لصورة إيصال الأمانة دون الأصل
فى البداية – وصل الأمانة يستطيع الدائن من خلاله أن يحصل على ضمان لحقوقه وأمواله التى لدى الغير، إلا أن هناك خطورة فى سوق الأعمال تظهر جلية لكل من يتعاملون بإيصال الأمانة حيث أن إرتكان المحكمة فى الإدانة إلى صورة إيصال الأمانة لا يعيبها طالما أطمئنت لها، وأن عدم تقديم أصل الإيصال لا ينفى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 341 عقوبات فلها أن تأخذ بالصورة النسبية كدليل فى الدعوى متى اطمأنت إلى صحتها – وفقا لـ"الوزير".
رأى محكمة النقض فى الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الواقعة فى الطعن المقيد برقم 31668 لسنة 4 القضائية حيث قالت المحكمة فى حيثيات الحكم أن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يجوز عند تخلف المعارض عن الحضور بأى من الجلسات المحددة لنظر معارضته ذلك بأن الفقرة الثانية من المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 174 لسنة 1998، إذ رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن على عدم حضور المعارض فى أى من الجلسات المحددة لنظر معارضته، فإنها أرادت ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته، فضت بحرمانه من أن يعاد نظر موضوع قضيته بواسطة المحكمة التى إدانته غيابياَ.
لما كان ذلك – وكان الطاعن قد تخلف عن الحضور بجلسة الحكم الصادر فى معارضته الاستئنافية دون عذر، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن لا يكون قد خالف القانون، ولما كان ذلك، وكان عدم تقديم أصل الإيصال لا ينفى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات، فلها أن تأخذ بالصورة النسبية كدليل فى الدعوى متى اطمأنت إلى صحتها ومن ثم فإن النعى على الحكم ارتكانه لصورة الإيصال لا يكون مقبولاَ، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاَ عن عدم قبوله موضوعاَ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة