سيدة تطلب نفقة متعة وتعويض 170 ألف بعد رفض دعوى اتهمها فيها مطلقها بالزنا

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 06:00 ص
سيدة تطلب نفقة متعة وتعويض 170 ألف بعد رفض دعوى اتهمها فيها مطلقها بالزنا خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت سيدة دعوى نفقة متعة، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، وذلك بعد إسقاط دعوى الزنا المقامة ضدها، لكيدية الاتهامات على يد زوجها السابق، وتطليقه لها غيابيًا بعد رفض الدعوي، ومحاولته إسقاط الحضانة عنها، وحقوقها الشرعية، بسبب خلافات مادية بينهما، بعد استيلائه على حصتها فى الشركة التى قاموا بتأسيسها سويا، لتؤكد: "قدمت مستندات تفيد تعرضى للعنف على يد زوجي، والاستيلاء على حقوقى المالية، وتعليقى طوال شهور، وتشويه سمعتى حتى لا أسترد أموالي، ثم الانفصال عنى غيابيا".

وأشارت الزوجة إلى أنها تزوجت المدعى عليه بعقد صحيح شرعًا، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبا على فراش الزوجية 3 أطفال طوال زواج دام 13 عامًا، حتى طلقها المدعى عليه غيابيا، بعد فشله بإثبات اتهامات بالزنا ضدها، وإقامتها دعوى بالسب والقذف ضده وحصولها على حكم بالسجن ضده.

وخلال جلسات الدعوى قام الزوج بالاعتراض على الدعوى دافعا بذلك وجوب حرمانها من حقوقها الشرعية بعد ثبوت خيانتها له، وإقامته دعوى زنا ضدها، رغم تقديمها بمستندات تفيد برفض الدعوي، ورسائل يقوم فيها الزوج بابتزازها مقابل حقوقها المالية.

وأكدت الأم لثلاث أطفال، بدعواها أمام المحكمة، تعرضها للضرب والإساءة على يد زوجها، وهجرها، وأنها لم تكن لها يد فى تطليقه لها، ومن ثم تكون مستحقة لنفقة المتعة، وتعند الزوج، ورفضه إبلاغها طوال وقت طويل، ليتحايل على القانون ويسلبها حقوقها الشرعية مما أوقع عليها ضرر بالغ.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة