لائحة مجلس الشيوخ أمام الجلسة العامة فى 29 نوفمبر.. تقضى بعدم جواز التغيب عن أكثر من 3 أيام جلسات فى الشهر إلا بإذن وإسقاط حق المتغيب فى المكافأة.. وتشترط موافقة رئيس المجلس على سفر أى عضو خارج البلاد

الأحد، 22 نوفمبر 2020 06:00 م
لائحة مجلس الشيوخ أمام الجلسة العامة فى 29 نوفمبر..  تقضى بعدم جواز التغيب عن أكثر من 3 أيام جلسات فى الشهر إلا بإذن وإسقاط حق المتغيب فى المكافأة.. وتشترط موافقة رئيس المجلس على سفر  أى عضو خارج البلاد مجلس الشيوخ -ارشيفية
كتبت - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصلت" اليوم السابع" علي النسخة النهائية لمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ التي انتهت منها لجنة إعداد اللائحة، والمزمع مناقشتها خلال الجلسة العامة المزمع عقدها 29 نوفمبر الجارى، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، ومن جانبه أكد الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان،أن مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس في شكلها النهائي الذي ستتم مناقشته خلال الجلسة العامة المزمع عقدها 29 نوفمبر تتكون من 293 مادة، لافتاً إلي أنها حددت عدد من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية أهمها النص على احترام العضو للدستور والقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان، فضلاً عن وجود المواد المنظمة لضبط حضور الجلسات.

وتابع أمين عام مجلس الشيوخ، إلي أن اللائحة تضمنت جزاءات برلمانية حال مخالفة عضو المجلس الواجبات المنصوص عليها، والتي تتدرج لتبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو أكثر وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية .

ونظمت اللائحة التي حصلت عليها "اليوم السابع" حضور الأعضاء وغيابهم في النسخة النهائية لها وكذا الحصانة الإجرائية، حيث قضت المادة (231) بأنه يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس و لجانه و يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال .

 

وأكدت المادة أنه لا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات في الشهر ، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من رئيس المجلس لأسباب تبرر ذلك.

 

فيما قضت  المادة (232 ) بأنه اذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها اعتبر متغيبا دون إذن و يسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب دون الإخلال بمسؤوليته البرلمانية.

 

و أكدت المادة ( 233 ) أنه يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن في ذلك من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.

 

فيما قضت المادة(234) أنه لا يجوز للعضو السفر للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره.

 

ووفقا للمادة نفسها، لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة و يشار الى ذلك في مضبطة الجلسة، ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الاصلية التي يعمل بها ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبيه أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس.

 

وفيما يتعلق بالمواد المنظمة للحصانه الإجرائية، جاءت المادة (225) لتقضي بعدم جواز في غير حالة التلبس بالجريمة أثناء دور انعقاد مجلس الشيوخ، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلي المحاكمة إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها.

 

وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراءات في هذا الشأن.

 

فيما جاءت المادة (226) لتنص علي أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلي رئيس المجلس، ويجب أن تتوافر في الطلب الشروط الآتية:

 

أولاً : إذا كان مقدما من إحدى الجهات القضائية :

 

1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري بحسب الأحوال.

 

2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب، رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

 

3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

 

ثانيا : إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوي مباشرة : فيجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانه، مرفقا به صورة من عريضة الدعوي المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها، وموافقة النائب العام عليها، ومبيتا فيها علي وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.

 

ووفقا للمادة (226) لا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار إليها.

 

أما المادة (228) فنصت على  أنه ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة. وللمجلس أن يأذن للعضو بناء علي طلبه بسماع أقوله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أيه إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.

 

وتقضي المادة (229) بأنه لا يجوز إلا بعد موافقة المجلس اتخاذ إجراءات أو الاستمرار في إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما في حكمها بغير الطريق التأديبي كما أنه لا يجوز كذلك اتخاذ أيه إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها إلا بعد موافقة المجلس.

 

ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار في أي من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلي رئيس المجلس.

 

ويجب أن يُرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب، مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التي يستند إليها.

 

ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال 3 أيام إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأي خلال 10 أيام في شأن الطلب.

 

ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور في الوقت ذاته إلي لجنة القيم لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة في شأن مكتب المجلس.

 

 

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة