نجحت مباحث الاموال العامة فى ضبط موظف بأحد مكاتب البريد بسوهاج بالإستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاختلاس، حيث تلقت الإدارة من عدد من المواطنين باختلاس مبالغ مالية من حساباتهم بدفاتر التوفير الخاصة بهم بأحد مكاتب البريد بالمراغة بمحافظة سوهاج.
وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، بقيام ( أحد موظفى مكتب البريد المشار إليه)، باستغلال موقعه الوظيفى وقام بالتلاعب فى حساب دفاتر التوفير الخاصة بالمجنى عليهم وتزوير توقيعهم عليها، وتمكن من اختلاس مبالغ مالية من حساباتهم، وباستكمال فحص أعمال المذكور بمعرفة اللجنة المشكلة من الجهات المعنية، تبين قيامه بالتلاعب وتزوير توقيع ( 13 عميلا) على نماذج سحب من حساباتهم، والاستيلاء على مبالغ مالية، وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم، حيث نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام.
ونصت المادة 211 من القانون على "كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن".
كما نصت المادة 213 على "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر