التفاصيل الكاملة لتشكيل لجنة القيم بلائحة مجلس الشيوخ

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 11:00 م
التفاصيل الكاملة لتشكيل لجنة القيم بلائحة مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ
نورا فخري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم مشروع قانون اللائحة لمجلس الشيوخ، الذى انتهت إليه لجنة إعداد اللائحة ومن المزمع مناقشته خلال الجلسة العامة للمجلس يوم 29 نوفمبر عمل لجنة القيم. ونصت المادة 30 على تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة أحد وكيلى المجلس، وعضوية كل من: رؤساء اللجان النوعية وأربعة أعضاء يرشحهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل عن الأحزاب المعارضية وعضو آخر من رجال القانون. وإذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الآخر للمجلس، فإذا قام به مانع حل محله رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين.
 
ونصت المادة 31 على تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستورأو القانون أو هذه اللائحة.
 
ونصت المادة 32 على يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا أري مبرار لذلك، بعد سماع أقواله. ونصت المادة 33 تخطر لجنة القيم العضَو كتابة للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام.
 
وإذا تخلف العضيو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقا لأحكام الفقرة السيابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها، وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، في أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه. وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمامها. وللجنة أن تجرى التحقيق فيما هو منسوب للعضو بنفسها، أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.
 
ونصت المادة 34 على أنه لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة في الحضور أمامها وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.
 
ونصت المادة 35 على للجنة القيم أن تصدر قرارا مسببا بحفظ الموضوع المحال إليها قَبَل العضو، وتخطرالمجلَس أومكتَبه، بحسب الأحوال، بهذا القرار كما يخطر العضو به كتابة. 
 
وللجنة اقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود (أولا وثانيا وثالثا و أربعا) من المادة (246) من هذه اللائحة، إذا ثبت ارتكاب العضو مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار الإحالة، والمشار إليها في المادة (31) من هذه اللائحة.
 
ويعرض تقرير اللجنة باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس في أول جلسة تالية. ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية بناء على طلب العضو المقتَرح توقيع الجزاءات عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في البنود من (أولا) إلى ( اربعا) من المادة (246) من هذه اللائحة على العضو.
 
ونصت المادة 36 على أنه "إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قَبل العضو من مخالفات من الجسامة تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر، بتقرير، إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
 
وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دارسة الموضوع أن تقترح توقيع أي من الجزاءات  المنصوص عليها في المادة (246) من هذه اللائحة، فإذا أرت إسقاط العضوية تحيل الموضوع الى المجلس بالإجارءات المنصوص عليها في الفقرات الثانية ومابعدها من المادة (252)، والمادة (253) من هذه اللائحة.
 
ونصت المادة 37 على "يفصل المجلس في اقتراح  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية باسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو،ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.
 
وللمجلس حفظ الموضوع أو إسقاط العضوية، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها .
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة