لائحة الشيوخ تمنح ثلث الأعضاء حق طلب إعفاء رئيس المجلس من منصبه.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 05:16 م
لائحة الشيوخ تمنح ثلث الأعضاء حق طلب إعفاء رئيس المجلس من منصبه.. اعرف التفاصيل مجلس الشيوخ - أرشيفية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منح مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتى انتهت منها لجنة إعداد اللائحة، ومن المزمع مناقشتها خلال الجلسة العامة القادمة 29 نوفمبر، لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو أى من الوكيلين من منصبه، فى حالة إخلال أيا منهما بالتزامات المنصب.

وفى حالة وجود طلب بإعفاء أحد الوكيلين أو كليهما، يقدم طلب الاعفاء - حسب مشروع اللائحة - كتابة ومسببا إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب للجنة الشؤون الدستورية.

وفى هذا الصدد نستعرض نص المواد اللائحة المنظمة لطلب الإعفاء وإجراءاتها، حيث نصت المادة (17) من مشروع اللائحة تفصيلاً والتى نصت على أنه "يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو أى من الوكيلين من منصبه، فى حالة إخلاله بالتزامات المنصب.

ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابة ومسببا إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب لجنة الشئون الدستورية و التشريعية لنظره على وجه السرعة. وإذا تعلق الطلب بإعفاء رئيس المجلس، يقدم الطلب كتابة ومسببا الى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وفى جميع الأحوال، على اللجنة أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريرا عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر. ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة (117) من الدستور، وما قد يبديه الذى قِّدم فى شأنه طلب الإعفاء من تعقيب.

ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفائه كلما طلب ذلك، وله أن ى لب إرفاق مذكرة برأيه:

فيما تقضى المادة 18 بأن يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى طلب الإعفاء من المنصب، بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق عليه أغلبية أعضائها قبل تقديمه إلى المجلس.

ووفقا للمادة (19) من مشروع اللائحة، ينظر المجلس تقريَر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى طلب الإعفاء من المنصب فى جلسة خاصة، خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها. وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سّنا إذا كان طلب الإعفاء متعلقا برئيس المجلس. ويتلى تقرير اللجنة والمذكرة التى قد ترفق به قبل البت فيه دون مناقشة.

وحسب المادة، يكون التصويت على إعفاء أى من رئيس المجلس أو وكيليه من المنصب، نداء بالاسم. فاذا اسفر الرأى النهائى عن موافقة ثلثى اعضاء المجلس على ذلك انتخب المجلس بديلا منه لباقى الفصل التشريعى بذات الاجراءات الواردة بالمادة "13" من هذه اللائحة .







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة