نظم قانون المحال العامة، الصادر برقم 154 لسنة 2019، آلية التنازل عن ترخيص المحلات وشروطها وكيفية إتمام عملية التنازل، والرسوم المطلوبة في هذا الصدد. وجاءت المادة (19) لتقضى بجواز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل له وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل علي أن يرفق به عقد التنازل مصدقا علي توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق، على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر الطلب مقبولاً.
ويقصد بالمركز المختص، مركز إصدار التراخيص المنشأ بكل وحدة محلية أو بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو أي جهة أخرى، والمنوط به اختصاص إصدار تراخيص المحال العامة.
ووفقا للمادة ذاتها، يتم سداد رسم تنازل لا يجاوز 10 آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة ( العليا للتراخيص)، ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.
يٌشار إلى قانون المحال العامة الصادر رقم 154 لسنة 2019 بالوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة. ويصدر قرار إنشائها من اللجنة على أن تكون برئاسة أحمد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، الأمن الصناعي، مديرية الصحة، جهاز شؤون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.
وتقدم جميع طلبات الترخيص إلى المركز المختص مُرفقا بها كافة المستندات والرسومات ذات الصلة، ويعمل المركز المختص بنظام الشباك الواحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة