نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزير الداخلية بخصوص جوازات السفر يحمل رقم 1961 لسنة 2020 بتنفيذ بعض أحكام القانون. ونص القرار على أن يستبدل بنص البندين "6 و17" ، من المادة رقم 2، والبند رقم 4 من المادة رقم 4، من القرار الوزاري 63 لسنة 1959، النصان الآتيان: مادة 2: بند 6 رئيسي مجلس النواب والشيوخ الحاليين والسابقين. بند 17 وكلاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ والأمين العام لكل مجلس. مادة 4: بند4 أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بناء على قرار يصدر من رئيس كل مجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة