ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، بإشراف اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عاطل مقيم أبو صوير الإسماعيلية، بحوزته 150 طربة من مخدر الحشيش، تزن 15 كيلو جرام، قبل ترويجها بمدينة العاشر من رمضان، وتمت إحالته للنيابة العامة، التى قررت بإشراف المستشار محمد الجمل ، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
البداية كانت عندما وردت معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام " أحمد ال ع م" 20 سنة عاطل مقيم ابوصوير الإسماعيلية بالاتجار في المواد المخدرة علي نطاق واسع، وخاصة مخدر الحشيش داخل مدينة العاشر من رمضان، وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، وتم عمل كمين له بدائرة قسم أول العاشر، وضبط بحوزته 150طربة من مخدر الحشيش تزن 15كيلو جرام، وتم التحفظ عليه وعلى المضبوطات وإحالته للنيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكاكويين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة