تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كيفية التقديم للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة فى مدارس التربية الخاصة، وفيما يلى نستعرض آلية التقديم واشتراطات القبول والاختبارات اللازمة لقبولهم وفقا لما ورد فى اللائحة.
تقوم الإدارات التعليمية بالإعلان بكافة الطرق عن مدارس التربية الخاصة والفصول التابعة لها وأماكن توزيعها فى كافة أنحاء الجمهورية وعن نوعيات الإعاقة بها، وعن إجراءات قيد الطلاب وشروط قبولها وقواعد الانتقال من مدرسة تربية خاصة إلى اخرى أو إلى مدرسة دمج والعكس، وإجراءات التظلم، وتكون إجراءات القبول فى مدارس وفصول التربية الخاصة بأنواعها المختلفة وفقا لما يأتى :
1. يتقدم ولى الأمر بطلب الالتحاق إلى المدرسة أو الفصول التى يرغب فى إلحاق الطفل ذى الإعاقة بها _ تبعا لنوع الاعاقة، وذلك على استمارة الالتحاق المعدة لذلك، ويبين فى الطلب اسم الطالب رباعيا، وتاريخ الميلاد، والصف الدراسى المراد إلحاقه به وترفق به شهادة ميلاده المميكنة، والاستمارة رقم (2 ) صحة مدرسية .
2. تقوم مدارس وفصول التربية الخاصة بقبول الأطفال المتقدمين للالتحاق بها بما يتلاءم وحالاتهم، على أن يتم ذلك قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ طبقاً لنوع الإعاقة، وعلى أن يكونوا حاصلين على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمدون بها نوع ودرجة الإعاقة.
3. يقبل الطفل ذو الإعاقة بمدارس وفصول التربية الخاصة بصفة مؤقتة إلى أن تتم جميع إجراءات القبول اللازمة للقيد النهائى بالصف الدراسى المرشح له على ألا تقل فترة الملاحظة فى المدة المقبول بها بصفة مؤقتة عن أسبوعين.
4. يقوم المدرسون المتخصصون بمدارس وفصول الصم وضعاف السمع بمدارس وفصول الإعاقة الذهنية وفصول الإعاقات المتعددة بإجراء الاختبارات اللازمة لتقدير المستوى التحصيلى وقياس القدرات اللفظية لكل تلميذ وتحفظ نتائج هذه الاختبارات بملف التلميذ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة