وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 234 من مشروع اللائحة الداخلية، والتى تنظم سفر الأعضاء إلى الخارج.
وجاء نص المادة: "في حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التى يرغب السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض ولا يتوقف ايفاد المجلس لأحد اعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها ولا يجوز للعضو الاتصال باية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس".
وكان النص الوارد بمشروع اللائحة قد شهد جدلا حول النص على أنه لا يجوز للعضو السفر للخارج، إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره.
وأبدى عدد من النواب اعتراضهم على النص الوارد بمشروع لائحة المجلس وأكدوا وجود شبهة عدم دستورية لأنه يتعارض مع حرية التنقل التى كفلها الدستور، وقال المستشار بهاء ابو شقة وكيل المجلس إن الدستور نص على الحرية الشخصية وحرية التنقل في المادتين 54 و 62 قائلا: "حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.
وأضاف أبو شقة، أن النص في اللائحة على أنه لا يجوز سفر العضو إلا بإذن مسبق هو قيد على حرية التنقل، واقترح أبو شقة أن يكون النص كالأتى: "في حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التى يرغب السفر إليها"، ولاقى اقتراح أبو شقة تصفيق من عدد كبير من النواب.
وأوضح أبو شقة أن أى شخص يريد السفر للخارج يأخذ تأشيرة من الجهات المختصة، لافتا إلى أن مسألة التحقق من سفر الشخص لجهة ممنوعة ليس من اختصاص المجلس وإنما اختصاص جهات أمنية.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، إن العضو لا يسافر بصفة شخصية، ولكن يحمل معه صفة العضوية، وأن أخذ الإذن من جهة العمل للسفر معمول به في الجهات القضائية، مضيفا: "النائب عندما يسافر إلى الخارج لا يكون بصفته الشخصية وإنما يحمل صفة المجلس الذى ينتمى إليه".
واقترح العضو هانى سرى الدين، النص على أنه يجوز لرئيس المجلس الاعتراض على سفر العضو، إلا إذا كان هناك مبرر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة