زوج يطالب حماته بتعويض 200 ألف جنيه وإثبات نشوز زوجته بعد إصابته بعاهة جزئية

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 05:30 ص
زوج يطالب حماته بتعويض 200 ألف جنيه وإثبات نشوز زوجته بعد إصابته بعاهة جزئية خلافات زوجيه - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام زوجة دعوى تعويض ضد والدة زوجته، أمام محكمة مصر الجديدة دائرة التعويضات، وطالب فيها بإلزامها بدفع مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل التعويض، وذلك بعد تسببها بإصابته بعاهة جزئية أثر انهيالها عليه بالضرب بسلاح أبيض، بعد زواج دام بينه وبين نجلتها عامين و3 شهور، وإقامته دعوى أخرى ضد زوجته طالب فيها بإثبات نشوزها لاعتيادها تعنيفه وشكوته لوالداتها مما تسبب فى نشوب خلافات حادة بينهما.

وأشار الزوج "ط.ع.م"، البالغ من العمر 33 عاما، بدعواه: "بسبب عدم تحمل زوجتى المسئولية ورفضها تولى مهام المنزل واللجوء لوالداتها دائم، أصبحت أشعر أننى متزوج من حماتى وليست زوجتى، فكانت دائما ما تقيم لدينا، وتتحكم فى كل تفاصيل حياتنا، وتعنفنى وتهين كرامتى أمام زوجتى، مما دفعها هى الأخرى بمعاملتى بشكل سيئ".


وتابع: "بسبب تصرفات حماتى لم أر طفلى الوحيد عند والدته، بسبب منعنى بالقوة من قبل نجلها بالدخول للمستشفى، ولم تسمح لنجلتها بالعودة إلى المنزل إلا بعد إجبارى على تحرير إيصالات أمانة، وانتهت حياتى الزوجية بعد قيامها بالتعدى على بالضرب بسلاح أبيض، أثناء دفاعى المشروع على نفسي- على حد وصف الزوج بالدعوى-.

وأكد الزوج، أن زوجته لجأت لإقامة دعوى طلاق للضرر، رغم تبين أن الإساءة كانت من جانبها، وفقاً لتقارير طبية بتعرضه للضرب على يديها ووالداتها عدة مرات، وإلحاقهما به عدة إصابات أخرها تسببت له بعاهة جزئية.

وكانت الزوجة "ع.ي.ه، أقامت دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، بعد أن ادعت استحالة العشرة بينهما، مؤكدة سوء خلقه مما دفعها لهجرة وترك المنزل، وحددت المحكمة عدة جلسات للتسوية تغيبت فيها الزوجة عن الحضور، فيما أقر الزوج فيها بتعرضه للعنف على يد زوجته، بخلاف عدة تقارير طبية وبلاغات وشهود أكدوا تعرضه للضرب وإصابات.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية أنه لا يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات الحكم فى طلب التطليق طبقا للمادة 11 مكرر ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بقانون 100 لسنة 1985 إلا إذا أيدت الزوجة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالدخول فى طاعته، وبعد أن يكون قد بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الطرفين.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة